جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٧
اعتبار المصلحة أو عدم المفسدة يمنع من التصرفات الغير المجوزة، وأما الجهة الثانية، فقد يقال فيها بثبوت الولاية ولو مع المضرة والمفسدة للطفل لا طلاق الأدلة ولأن المستفاد من الأدلة جواز أخذ الأب من مال الابن ما يحتاج إليه وهو ضرر على الطفل ولكنه يشكل أولا من جهة أن جواز الأخذ إذا كان مع الضمان لا يكون ضررا والدليل الدال على الجواز لا يشمل ما لو بذل الأب مال الطفل كغيره، ولا يشمل الجد فهذا التصرف للأب لعله إرفاق للأب مخصوص بمورده من دون تعد إلى غير مورده، هذا مضافا إلى النهي الوارد في الكتاب العزيز عن القرب إلا بالتي هي أحسن في مال اليتيم وقول الصادق عليه السلام على المحكي في جواب من سأله عما يحل للرجل من مال ولده وهو قوله عليه السلام: " قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ". وقول الباقر عليه السلام على المحكي " لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد " (1) بل لا يبعد أن يقال: ما دل على ولاية الأب والجد منصرف إلى صورة الغبطة والمصلحة في غير ما يأخذان لأنفسهما، وجه الانصراف انصراف توكيل الموكل للوكيل إلى صورة الغبطة والمصلحة للموكل، غاية الأمر الانصراف إلى صورة إحراز الغبطة ولو كان على خلاف الواقع فيشكل نفوذ التصرفات في غير صورة الغبطة، وأما الجهة الثالثة فقد يقال فيها لا ينبغي الاشكال في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية عرضا لأن رواية النكاح شاملة للجد العالي وإنما الاشكال في أن مع فقد الأب هل الحكم بين الأجداد عرضي أو طولي بمعنى أن الأقرب يمنع الأبعد أم لا فقد يتمسك للأول بقوله عز من قائل " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2) والظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث والمناط في عدم مزاحمة الأب معالجة في تزويج البنت مشترك بين الأجداد فإن الطبقات النازلة أولاد العالية ويمكن أن يقال: لعل الجد المذكور في رواية النكاح منصرف إلى الأدنى عند الاطلاق ومع إرادة الأعلى يقال الجد الأعلى مع القيد ومع التسليم الاطلاق التعدي من

(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476