اعتبار المصلحة أو عدم المفسدة يمنع من التصرفات الغير المجوزة، وأما الجهة الثانية، فقد يقال فيها بثبوت الولاية ولو مع المضرة والمفسدة للطفل لا طلاق الأدلة ولأن المستفاد من الأدلة جواز أخذ الأب من مال الابن ما يحتاج إليه وهو ضرر على الطفل ولكنه يشكل أولا من جهة أن جواز الأخذ إذا كان مع الضمان لا يكون ضررا والدليل الدال على الجواز لا يشمل ما لو بذل الأب مال الطفل كغيره، ولا يشمل الجد فهذا التصرف للأب لعله إرفاق للأب مخصوص بمورده من دون تعد إلى غير مورده، هذا مضافا إلى النهي الوارد في الكتاب العزيز عن القرب إلا بالتي هي أحسن في مال اليتيم وقول الصادق عليه السلام على المحكي في جواب من سأله عما يحل للرجل من مال ولده وهو قوله عليه السلام: " قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ". وقول الباقر عليه السلام على المحكي " لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد " (1) بل لا يبعد أن يقال: ما دل على ولاية الأب والجد منصرف إلى صورة الغبطة والمصلحة في غير ما يأخذان لأنفسهما، وجه الانصراف انصراف توكيل الموكل للوكيل إلى صورة الغبطة والمصلحة للموكل، غاية الأمر الانصراف إلى صورة إحراز الغبطة ولو كان على خلاف الواقع فيشكل نفوذ التصرفات في غير صورة الغبطة، وأما الجهة الثالثة فقد يقال فيها لا ينبغي الاشكال في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية عرضا لأن رواية النكاح شاملة للجد العالي وإنما الاشكال في أن مع فقد الأب هل الحكم بين الأجداد عرضي أو طولي بمعنى أن الأقرب يمنع الأبعد أم لا فقد يتمسك للأول بقوله عز من قائل " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2) والظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث والمناط في عدم مزاحمة الأب معالجة في تزويج البنت مشترك بين الأجداد فإن الطبقات النازلة أولاد العالية ويمكن أن يقال: لعل الجد المذكور في رواية النكاح منصرف إلى الأدنى عند الاطلاق ومع إرادة الأعلى يقال الجد الأعلى مع القيد ومع التسليم الاطلاق التعدي من
(٩٧)