البائع لأن يشتري من صاحبها ويسلمها إلى المشتري لأن بيع الكلي سلفا وحالا جائز بالاتفاق مع أن المبيع ليس عنده فهذا النهي يدل على اعتبار المالكية في ناحية المسبب وأن المشتري لا يملك ما باعه الدلال من مال غيره، وغير ناظر إلى النهي عن إجراء العقد فلا دلالة فيه على أن الملكية لا تحصل للمشتري بإجازة مالكه، ويمكن أن يقال: لا بد من ملاحظة النصوص الواردة في المقام فمنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال عليه السلام: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا قال عليه السلام: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال عليه السلام: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه " حالا " ولا إلى أجل، فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا " (1).
ومنها صحيحة الآخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإن من عندنا يفسده قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده، قال عليه السلام: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كأن يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه " (2).
ومنها خبر أبي الصباح عنه عليه السلام " في رجل اشترى من رجل مائة من صغرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال عليه السلام: لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه " (3) وخبر ابن سنان عنه عن الرجل يأتني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس