بعض الناس مع بعض وهو الظاهر من ملاحظة التواريخ والأخبار فلاحظ كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة في جواب أخيه عقيل ومراجعته إلى الأمير صلوات الله عليه.
وأما الأخبار المذكورة لاثبات الولاية العامة للفقيه فغير ظاهرة كما لا يخفى مع أنها من حيث السند غير نقية ولم يظهر اعتماد الفقهاء بها حتى يدعى الانجبار والعمدة المقبولة والتوقيع وما اشتهر من أن السلطان ولي من لا ولي له. والمقبولة ظاهرة في خصوص باب القضاء ولا أقل من عدم الظهور في المدعى بعد ملاحظة الصدر والذيل منها، غاية الأمر ظهورها في ثبوت ما هو من شؤون قضاة العامة. والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادث المذكورة فيها لأن الظاهر أن اللام فيه للعهد وما ذكر من المقربات لا يوجب سكون النفس كما لا يخفى بل يستبعد من جهة أن مقتضى الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكل من يروي ويصدق عليه الراوي، وهل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له مضافا إلى أن الراوي لا يصدق على المطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على كل من طالع كتب الحديث أنه راو للحديث. وأما ما اشتهر من أن السلطان ولي من لا ولي له فلعل المراد من السلطان، المنصوب بالخصوص من قبل المعصوم صلوات الله عليه ولعله الظاهر في ما ورد من تقدمه على غيره في الإمامة لصلاة الجماعة في المسجد نعم إذا أحرز لزوم أمر من قبل الشارع وتردد الأمر بين جواز تصدي كل أحد أو خصوص الحاكم الشرعي فهو القدر المتيقن إن قلنا بأن المراجعة إلى عدول المؤمنين في طول المراجعة إلى الحاكم كما هو المعروف، وأما نفوذ تصرفات أمين الحاكم والوصي والوكيل فالدليل عليه ما دل على صحة التوكيل في الأمور التي لا يعتبر فيها المباشرة وما دل على نفوذ الوصية وتعيين القيم وقد سبق الموثق المذكور في ولاية الأب.
(الثاني الكيل أو الوزن أو العدد فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل، ولو تعسر الوزن أو العدد اعتبر بمكيال وأخذ مما بقي بحسابه ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيل المجهول).
ادعي الاجماع على لزوم العلم بمقدار المثمن والثمن والظاهر أن منشأ