جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٦
قد أدركوا قال: إذ لم يقبضوا حتى يموت وهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده وهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره " (1).
ويقع الكلام في جهات ثلاث: الأولى اعتبار عدالتهما وعدمه، الثانية اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة أو جواز التصرف ولو مع المضرة، الثالثة اشتراك الجد الأعلى مع الجد في الولاية وعدمه. أما الجهة الأولى فالظاهر فيها عدم اعتبار العدالة للاطلاق وترك الاستفصال ونفوذ عقد الجد بدون إذن الأب معللا بأن البنت وأباها للجد، وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، قال: وقال في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شئ إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لرجل أنت ومالك لأبيك " (2) وروي عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليهما السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت وما لم لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليهم السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد " (3) وفي الوسائل (4) عن العلل بإسناده إلى محمد بن سنان " أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وليس حلية الأخذ هنا كحلية الأكل من البيوت التسعة، بل حلية الأخذ بنحو والتصرف بنحو لا يجوز إلا للمالك أو من له الولاية.
وما ذكر من الأخبار وإن أمكن الخدشة في الاستدلال ببعضها بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. لكن في بعضها الآخر غنى وكفاية.
وأما التمسك لاعتبار العدالة بالنهي عن الركون إلى الظالم ودعوى عدم إمكان الولاية للناس بحسب الحكمة، فلا مجال له لمنع كون الولاية ركونا إلى الظالم، ومع

(١) التهذيب كتاب الوقوف والصدقات تحت رقم ٢٤.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ والاستبصار ج ٣ ص ٤٨.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ والاستبصار ج ٣ ص ٤٨.
(4) أبواب ما يكتسب به باب 78 ح 9.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476