جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
للتشريع وبين ما كان العنوان مأخوذا في الموضوع فهذا نظير " لا ضرر ولا ضرار " وقاعدة نفي الحرج حيث إن الحكم يدور مدار الضرر الشخصي لا النوعي وكذلك قاعدة نفي الحرج، وأما مع التعسر أو التعذر فالمعروف أنه يعتبر بمكيال ويؤخذ مما بقي بحسابه واستدل بالصحيح الحلبي المتقدم وهل هذا على خلاف القاعدة يقتصر عليه في صورة التعسر أو التعذر أو على وفق القاعدة من جهة ارتفاع الغرر وارتفاع الجهل المضر بالمعاملة من جهة أن عدم الاستطاعة مذكور في كلام الراوي السائل وليس في كلام الإمام عليه السلام ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري مائتا رواية من زيت فأعترض رواية أو اثنين فأزنهما، ثم آخذ سايره على قدر ذلك: قال: لا بأس " (1) حيث لم يستفصل إلا أن يقال مثل مورد السؤال غالبا يعسر أن يوزن كل راوية.
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا فنسب إلى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا وإلا فلا. ومنع ذلك وفرق بين باب الربا وبين المقام، وإن ما نسب إليهم مخصوص بباب الربا دون باب شرائط العوضين، واستشكل على المنع المذكور بأن المدار وجودا أو عدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشئ لشهادة تتبع كلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم ويقطع بعد التتبع في كلماتهم أن الموضوع في كلتا المسئلتين واحد، واستشكل على ما ذكر بمنع تحقق الاجماع المعتبر بنظر المتأخرين ولو سلمنا قيام الاجماع على أن ما كان ربويا في عصر الشارع فهو ربوي دائما وسلمنا الملازمة بين كون الشئ ربويا وكون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيعه بأن رتبنا القياس وهو أن كل ما كان ربويا يشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن وهذا ربوي فيشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن إلا أن هذا الاجماع مع هذا القياس لا ينتج إلا ضد ما قصد لأن توقف جريان الربا في معاملة على كون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيعه لا يخلو إما أن يكون منشأوه هو التخلص عن الربا بحيث إنه لو جعل الأثمان مقابل هذا الشئ لا جنسه يصح بيعه بلا كيل ولا وزن، وإما أن يكون منشأوه أن قوام ماليته بالتقدير

(١) الإستبصار ج ٣ ص ١٠٢ والكافي ج ٥ ص ١٩٤.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476