للتشريع وبين ما كان العنوان مأخوذا في الموضوع فهذا نظير " لا ضرر ولا ضرار " وقاعدة نفي الحرج حيث إن الحكم يدور مدار الضرر الشخصي لا النوعي وكذلك قاعدة نفي الحرج، وأما مع التعسر أو التعذر فالمعروف أنه يعتبر بمكيال ويؤخذ مما بقي بحسابه واستدل بالصحيح الحلبي المتقدم وهل هذا على خلاف القاعدة يقتصر عليه في صورة التعسر أو التعذر أو على وفق القاعدة من جهة ارتفاع الغرر وارتفاع الجهل المضر بالمعاملة من جهة أن عدم الاستطاعة مذكور في كلام الراوي السائل وليس في كلام الإمام عليه السلام ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري مائتا رواية من زيت فأعترض رواية أو اثنين فأزنهما، ثم آخذ سايره على قدر ذلك: قال: لا بأس " (1) حيث لم يستفصل إلا أن يقال مثل مورد السؤال غالبا يعسر أن يوزن كل راوية.
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا فنسب إلى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا وإلا فلا. ومنع ذلك وفرق بين باب الربا وبين المقام، وإن ما نسب إليهم مخصوص بباب الربا دون باب شرائط العوضين، واستشكل على المنع المذكور بأن المدار وجودا أو عدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشئ لشهادة تتبع كلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم ويقطع بعد التتبع في كلماتهم أن الموضوع في كلتا المسئلتين واحد، واستشكل على ما ذكر بمنع تحقق الاجماع المعتبر بنظر المتأخرين ولو سلمنا قيام الاجماع على أن ما كان ربويا في عصر الشارع فهو ربوي دائما وسلمنا الملازمة بين كون الشئ ربويا وكون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيعه بأن رتبنا القياس وهو أن كل ما كان ربويا يشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن وهذا ربوي فيشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن إلا أن هذا الاجماع مع هذا القياس لا ينتج إلا ضد ما قصد لأن توقف جريان الربا في معاملة على كون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيعه لا يخلو إما أن يكون منشأوه هو التخلص عن الربا بحيث إنه لو جعل الأثمان مقابل هذا الشئ لا جنسه يصح بيعه بلا كيل ولا وزن، وإما أن يكون منشأوه أن قوام ماليته بالتقدير