جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٥
التقويم في الجميع بين الحر والعبد بفرض الحر عبدا وفي الشاة والخنزير إن وقع البيع بعنوان الشاتين يفرض الخنزير شاة ويقوم، وإن وقع بعنوان الخنزير متوهما صحة المعاملة فلا يبعد أن يكون التقويم بنظر الكفار الذين يستحلون وللخنزير مالية عندهم، ثم إن ما ذكر من كيفية التقسيط بحسب الغالب وهو عدم إيجاب هيئة الاجتماع زيادة في قيمة كل من المالين ولا نقيصه. أما لو أوجبت فطريق التقسيط أن يقوم كل منهما منفردا فيأخذ لكل واحد جزءا من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
وأما صحة بيع من ذكر من الأب والجد الخ فمبني على ولاية المذكورين فنقول: أما ولاية الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغير فلا إشكال ولا خلاف في ولايتهما في الجملة ويدل عليه ما ورد في الأبواب المتفرقة ففي باب الوصية ينفذ أذن الوالد في المضاربة بمال ولده ففي الموثق عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وإذا له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال:
لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " (1) وفي خبر خالد بن بكر الطويل " قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي قال: فقصصت عليه ما أمرني به فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى أن إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت:
ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما في ما بينك وبين الله فليس عليك ضمان " (2) وفي باب النكاح ينفذ عقد الأب والجد، وفي باب الوقف دل الخبر على كفاية كون المال الموقوف في يد الأب في القبض معللا بأنه يلي أمره وهو ما رواه الشيخ (قدس سره) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل تصدق على ولد له

(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476