جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٨
النكاح إلى غيره لا يخلو عن الاشكال فلا يبقى إلا جهة التعبير بقوله صلى الله عليه وآله على المحكي " أنت ومالك لأبيك " وكون الولد موهوبا كما يستفاد من الآية الشريفة، ولعل النظر إلى الحكمة وإلا لزم جواز التصرف في أموال الأولاد كتصرف الملاك في أموالهم و مع حصول الشك المرجع الأصل والمعروف أن الأصل في المعاملات الفساد.
وأما ولاية الحاكم فقد يقال فيها لا شبهة في ولايته بالنسبة إلى القصر والغيب في الجملة وإنما الكلام في أن جواز تصرفه من جهة الولاية العامة أو لكون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابت له بلا خلاف، وتوضيح ذلك أن للولاية مراتب ثلاث إحديها وهي المرتبة العليا مختصة بالنبي وأوصيائه الطاهرين صلوات عليهم أجمعين، واثنتان قابلتان للتفويض. أما الأولى فهي كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى الآية الشريفة " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " (1) وقوله تعالى " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (2) وقوله تعالى " إنما وليكم الله ورسوله الآية " (3) وقوله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم " ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه " (4) والقابلة للتفويض قسم يرجع إلى الأمور السياسية من نظم البلاد وانتظام أمور العباد وسد الثغور والجهاد مع الأعداء والدفاع عنهم ونحو ذلك مما يرجع إلى وظيفة الولاة والأمراء، وقسم يرجع إلى الافتاء والقضاء ومن توابع هذا أخذ المدعى به من المحكوم عليه وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الأمور الحسبية فبعد الفراغ عن ثبوت هذا القسم للفقيه الجامع للشرائط يقع الاشكال في ثبوت الولاية العامة أي القسم الأول من هذين القسمين و استدل لثبوتها للفقيه في عصر الغيبة بالأخبار الواردة في شأن العلماء مثل " أن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن أورثوا أحاديث من

(١) الأحزاب: ٦.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) المائدة: ٥٥.
(٤) الكافي ج ١ ص ٢٩٥ وفي الإحتجاج في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476