النكاح إلى غيره لا يخلو عن الاشكال فلا يبقى إلا جهة التعبير بقوله صلى الله عليه وآله على المحكي " أنت ومالك لأبيك " وكون الولد موهوبا كما يستفاد من الآية الشريفة، ولعل النظر إلى الحكمة وإلا لزم جواز التصرف في أموال الأولاد كتصرف الملاك في أموالهم و مع حصول الشك المرجع الأصل والمعروف أن الأصل في المعاملات الفساد.
وأما ولاية الحاكم فقد يقال فيها لا شبهة في ولايته بالنسبة إلى القصر والغيب في الجملة وإنما الكلام في أن جواز تصرفه من جهة الولاية العامة أو لكون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابت له بلا خلاف، وتوضيح ذلك أن للولاية مراتب ثلاث إحديها وهي المرتبة العليا مختصة بالنبي وأوصيائه الطاهرين صلوات عليهم أجمعين، واثنتان قابلتان للتفويض. أما الأولى فهي كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى الآية الشريفة " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " (1) وقوله تعالى " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (2) وقوله تعالى " إنما وليكم الله ورسوله الآية " (3) وقوله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم " ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه " (4) والقابلة للتفويض قسم يرجع إلى الأمور السياسية من نظم البلاد وانتظام أمور العباد وسد الثغور والجهاد مع الأعداء والدفاع عنهم ونحو ذلك مما يرجع إلى وظيفة الولاة والأمراء، وقسم يرجع إلى الافتاء والقضاء ومن توابع هذا أخذ المدعى به من المحكوم عليه وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الأمور الحسبية فبعد الفراغ عن ثبوت هذا القسم للفقيه الجامع للشرائط يقع الاشكال في ثبوت الولاية العامة أي القسم الأول من هذين القسمين و استدل لثبوتها للفقيه في عصر الغيبة بالأخبار الواردة في شأن العلماء مثل " أن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن أورثوا أحاديث من