جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
مدخلية خصوص الطعام في الحكم فمقتضى الأخبار المذكورة اعتبار الكيل والوزن في ما يكال ويوزن من دون لحاظ الغرر، ويمكن استفادة لزوم العد في المعدود من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به " (1) حيث إنه يستفاد منها أن لزوم العد في صحة المعاملة مفروغ عنه، ومع عدم الاستطاعة هل يصح بالنحو المذكور وقد يقال إن ظهور الأخبار متبع في ما كان مقدار مالية الشئ غير محرز إلا بالكيل أو الوزن، وأما إذا حرز بالمشاهدة ونحوها فيصح بيعه بلا تقدير، ولذلك جرت السيرة على بيع مقدار من الدهن والحبتين والثلاثة من الحنطة وزبرة من الحديد لخروج هذه الأشياء عن أدلة اعتبار الوزن.
توضيح ذلك أن المخصص المنفصل إذا كان مجملا مفهوما يخصص العموم به بالقدر المتيقن منه ويتمسك بالعموم في المشتبه ففي المقام مقتضى العمومات عدم اعتبار الكيل والوزن والعد والذرع والمخصص لا إطلاق فيه. أما دليل العد فلأنه ناظر إلى جهة أخرى، وأما أدلة الكيل والوزن فأظهرها ذيل صحيحة الحلبي، وهو قوله عليه السلام " وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ولا يشمل ما كان مناط مالية العدد وإن كان الوزن فيه ملحوظا، ويختص أيضا بما إذا كان عدم كيله مستلزما للجزافية، وعلى هذا يصح المعاملة بالدراهم والدنانير وإن لم يعلم المقدار من حيث الوزن بل بالعد يصح وكذا يصح بيع ما يكال أو يوزن بالكيل والوزن المعلومين عند أهل البلد المجهولين لدى الغريب الوارد في البلد، ويمكن أن يقال:
لا يبعد التمسك بصحيح ابن محبوب حيث إن ظاهره السؤال عن شراء الطعام وكل ما يكال ويوزن فالجواب الوارد في خصوص الطعام يكون من جهة أنه أحد الأفراد فعدم البأس مخصوص بصورة وقوع الكيل أو الوزن، غاية الأمر إخبار البائع طريق من غير فرق بين ما كان معرفة ماليته محرزة بنحو آخر وما لم يكن محرزة، وأما ما جرت عليه السيرة من المعاملة بالدراهم والدنانير فلعل وجه الصحة فيها أن الدراهم

(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476