كما هو الحال في العقاقير.
وأما صورة الجمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد فالمعروف فيها صحة البيع في ما يملك ووقوفه على الإجازة في ما لا يملك بناء على صحة بيع الفضولي، وقد يستدل على الصحة في ما يملك بما في صحيحة الصفار المكاتبة " رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وإنما عرف حدود القرية فقال للشهود: اشهدوا عني قد بعت عن فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك " (1) وقد يستشكل في صورة عدم الإجازة وتقيد قصد المشتري بتملك المجموع وربما لا ينتفع المشتري بالمقدار المملوك كما لو كان المقدار المملوك للبائع العشر مثلا وإن أمكن الجبران بخيار تبعض الصفقة والاشكال هنا هو الاشكال المعروف في اشتراط الشرط الفاسد في العقد من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والقائلون بالصحة هناك يصححون المعاملة بأنها من باب تعدد المطلوب وفيه إشكال من جهة أنه كثيرا ما يكون من باب وحدة المطلوب بحيث لو كان المشتري وطرف المعاملة متوجها لما أقدم على المعاملة ولذا صحح بعض الأعاظم على ما حكي بنحو آخر ليس هنا محل بحثه وربما لا يخلو ذلك الوجه أيضا عن الاشكال فإن أمكن الأخذ بإطلاق صحيحة الصفار المذكورة وقلنا بالصحة حتى في صورة وحدة المطلوب كما لا يبعد هذه الدعوى في بيع العين المعيبة حيث حكم بالصحة وثبوت الخيار مع أن الغالب توجه النظر إلى الصحيح بحيث لو التفت المشتري إلى العيب لما أقدم على الاشتراء فلا كلام وإن لم يفهم الاطلاق يشكل والاشكال في المسئلتين واحد، نعم هذا كله مع عدم التفات المشتري، وأما مع الالتفات فلا إشكال ظاهرا وكذلك الكلام في مثل بيع الشاة والخنزير إلا أنه مع الالتفات إلى الفساد يشكل الصحة من جهة الجهل بمقدار الثمن، ثم بعد الفراغ من الصحة فيما يملك طريق التقسيط أن يقوم المجموع ويقوم أحدهما فينسب المجموع فبهذه النسبة يقسط الثمن المسمى و