جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٤
كما هو الحال في العقاقير.
وأما صورة الجمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد فالمعروف فيها صحة البيع في ما يملك ووقوفه على الإجازة في ما لا يملك بناء على صحة بيع الفضولي، وقد يستدل على الصحة في ما يملك بما في صحيحة الصفار المكاتبة " رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وإنما عرف حدود القرية فقال للشهود: اشهدوا عني قد بعت عن فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك " (1) وقد يستشكل في صورة عدم الإجازة وتقيد قصد المشتري بتملك المجموع وربما لا ينتفع المشتري بالمقدار المملوك كما لو كان المقدار المملوك للبائع العشر مثلا وإن أمكن الجبران بخيار تبعض الصفقة والاشكال هنا هو الاشكال المعروف في اشتراط الشرط الفاسد في العقد من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والقائلون بالصحة هناك يصححون المعاملة بأنها من باب تعدد المطلوب وفيه إشكال من جهة أنه كثيرا ما يكون من باب وحدة المطلوب بحيث لو كان المشتري وطرف المعاملة متوجها لما أقدم على المعاملة ولذا صحح بعض الأعاظم على ما حكي بنحو آخر ليس هنا محل بحثه وربما لا يخلو ذلك الوجه أيضا عن الاشكال فإن أمكن الأخذ بإطلاق صحيحة الصفار المذكورة وقلنا بالصحة حتى في صورة وحدة المطلوب كما لا يبعد هذه الدعوى في بيع العين المعيبة حيث حكم بالصحة وثبوت الخيار مع أن الغالب توجه النظر إلى الصحيح بحيث لو التفت المشتري إلى العيب لما أقدم على الاشتراء فلا كلام وإن لم يفهم الاطلاق يشكل والاشكال في المسئلتين واحد، نعم هذا كله مع عدم التفات المشتري، وأما مع الالتفات فلا إشكال ظاهرا وكذلك الكلام في مثل بيع الشاة والخنزير إلا أنه مع الالتفات إلى الفساد يشكل الصحة من جهة الجهل بمقدار الثمن، ثم بعد الفراغ من الصحة فيما يملك طريق التقسيط أن يقوم المجموع ويقوم أحدهما فينسب المجموع فبهذه النسبة يقسط الثمن المسمى و

(1) تقدم عن الكافي وغيره.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476