جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٨٧
على العقد وهو ممنوع، نعم يمكن أن يقال: إذا باشر المالك وصار طرفا للعقد مع مثله يصدق التجارة من جهة اعتبار العقلاء وإذا باشر الأجنبي فقبل تعلق الرضا به من المالك لا يصدق التجارة لعدم اعتبار العقلاء ومع لحوق الإجازة يصدق التجارة و يكون عن تراض فالعقد قبل تعلق الرضا حاله حال الايجاب الذي لم يلحقه القبول بعد لكنه بحيث يلحقه القبول ويصير منشأ لاعتبار العقلاء.
وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " (1) فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه فيكون مساوقا للنبوي الآخر " لا بيع إلا فيما يملك " (2) بعد قوله " لاطلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك " ولما ورد في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار " لا يجوز بيع ما ليس يملك " (3) وما عن الحميري أن مولانا عجل الله تعالى فرجه كتب في جواب بعض مسائله: " أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضي منه " (4) وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد " في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا وأهل الأستان يقولون:
هي من أرضنا فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها " (5) وما في الصحيح عن محمد بن القاسم ابن الفضيل " في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائهم فكتب إليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: لي: قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه " (6) وأجيب عن الاستدلال بالنبويين والتوقيع المبارك بظهورها في النهي عن بيع العين الشخصية التي للغير من المشتري، ثم مضى

(١) أخرجه أبو يعلى كما في كنوز الحقائق.
(٢) أخرجه الترمذي وأبو داود كما في مشكاة المصابيح ص ٢٨٤.
(٣) التهذيب: ج ٢ ص ١٥٩ و ٨٤.
(٤) الإحتجاج: ص ٢٧٢.
(٥) الكافي: ج ٥ ص ٢٨٣.
(٦) الكافي ج ٥ ص ١٣٣، والتهذيب: ج ٢ ص ١٦٧.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476