على العقد وهو ممنوع، نعم يمكن أن يقال: إذا باشر المالك وصار طرفا للعقد مع مثله يصدق التجارة من جهة اعتبار العقلاء وإذا باشر الأجنبي فقبل تعلق الرضا به من المالك لا يصدق التجارة لعدم اعتبار العقلاء ومع لحوق الإجازة يصدق التجارة و يكون عن تراض فالعقد قبل تعلق الرضا حاله حال الايجاب الذي لم يلحقه القبول بعد لكنه بحيث يلحقه القبول ويصير منشأ لاعتبار العقلاء.
وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " (1) فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه فيكون مساوقا للنبوي الآخر " لا بيع إلا فيما يملك " (2) بعد قوله " لاطلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك " ولما ورد في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار " لا يجوز بيع ما ليس يملك " (3) وما عن الحميري أن مولانا عجل الله تعالى فرجه كتب في جواب بعض مسائله: " أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضي منه " (4) وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد " في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا وأهل الأستان يقولون:
هي من أرضنا فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها " (5) وما في الصحيح عن محمد بن القاسم ابن الفضيل " في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائهم فكتب إليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: لي: قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه " (6) وأجيب عن الاستدلال بالنبويين والتوقيع المبارك بظهورها في النهي عن بيع العين الشخصية التي للغير من المشتري، ثم مضى