جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٣
بين الآثار إنما تصح بالتنزيل والتعبد ومع عدم التنزيل والتعبد ما عقد عليه إما أن يكون واقعا في الخارج ويترتب عليه جميع الآثار ومع عدم الوقوع لا يترتب عليه أثر ولعله لما ذكر أمر بالتدبر وإلى أن الإجازة قد لا تكون بنحو التنفيذ، بل نظر المجيز إلى حصول محض الملكية من دون نظر إلى العقد السابق، فالحق في المقام مع ملاحظة الأدلة الخاصة إن تم دلالتها على الكشف الكشف الحكمي ومع عدم التمامية النقل.
وأما ولاية المذكورين في المتن فسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
(ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر، وفضلات الانسان والخنافس والديدان لم ينعقد ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، و وقف (في) الآخر على الإجازة، أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير صح في ما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد).
أما عدم انعقاد البيع بالنسبة إلى ما لا يملكه مالك فوجهه واضح لأن حقيقة البيع لا تتصور فيه فإن المبادلة بين المالين وتمليك العين بعوض باعتبار الملكية في الأول وتقويم الثاني بها فكيف يتصور البيع ولا حاجة إلى دعوى الاجماع والمرسل " لا بيع إلا في ملك " لعله ناظر إلى ملكية البايع بقرينة سائر الأخبار لا أصل الملكية لوضوح الأمر.
وأما الأمثلة التي ذكرت في المتن فربما يتأمل في عدم المملوكية بالنسبة إلى بعضها، أما فضلات الانسان فلا إشكال في مملوكية اللبن منها والظاهر أن النظر إلى غيره كما تعرض له في الشرائع، وأما الدم فله فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء بادخاله في بدن إنسان قليل الدم بحيث ربما يشرف على الموت والنجاسة غير مانعة للأصل وما دل على حرمة التقلب بالنسبة إلى الأعيان النجسة الظاهر انصرافه عن مثله، وقد سبق الكلام في المكاسب المحرمة، كما أن الحشرات بعضها له فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء كالعلق وبعض الديدان لمعالجة المرض.
وبالجملة إذا كان شئ كان له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الأوقات بحيث لا يعد بذل المال في مقابله سفها ولم يرد نهي بالنسبة إليه فلا مانع من بيعه، وربما يكون شئ في عصر لا مالية له من جهة عدم العثور بفائدته وله مالية في عصر آخر من جهة العثور
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476