من جهة كثرتها بحيث يتسامح فيه قلة، وكثرة ولا يعد بيعه مجازفة كما أن المشاهدة قد تكون طريقا معتبرا لمعرفة مقداره بحيث لا يتخلف عادة إلا بمقدار يتسامح فيه، وأما لو لم يكن كذلك فلا وجه لصحة بيعه، ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر جواز بيع المكيل والموزون والمعدود بالمشاهدة إذا كانت من جهة الكثرة بنحو يتسامح فيه قلة و كثرة كما أنه إذا أبلغ شئ يكتفي فيه بالمشاهدة ولا يعتبر فيه الكيل والوزن والعد في العزة وقلة الوجود إلى حد لا يتسامح فيه قلة وكثرة فلا يصح بيعه بالمشاهدة وهذا لا يبعد إن كان المدار في الصحة والفساد عدم الخطر والمجازفة ووجودهما، وأما إن قلنا بلزوم الكيل والوزن والعد في ما تعارف فيه أحدها حتى مع المبذولية وكثرة الوجود فلا بد من مراعاتها كما أنه مع عدم التعارف لا يجب المراعاة، نعم لا بد من رفع الغرر بأي نحو كان، نعم لو قلنا بلزوم رفع الجهل في صحة البيع من دون توجه إلى الخطر فلا بد من رفعه لكن الدليل عليه الرواية المذكورة سابقة المتعرضة لاستثناء الدرهم من الدينار غير خال عن الاشكال سندا ودلالة.
وأما كفاية الوصف عن المشاهدة فهي من جهة ارتفاع الغرر بالوصف وهذا مع الوثوق بقول البايع الواصف بالنسبة إلى العين الشخصية لا إشكال فيه، وأما مع عدم الوثوق فلا يرتفع به الغرر ولذا قد يستشكل في الاعتماد بقول البايع في إخباره بالكيل أو الوزن مع عدم الوثوق به وإن لم يبعد استفادة الاكتفاء بقول البايع في تلك المسألة وإن لم يحصل الوثوق إلا أن تكون المسألة إجماعية.
وأما لزوم الاختبار مع عدم الفساد به في ما أريد طعم العين أو ريحها فلرفع الغرر الحاصل بدون الاختبار نعم من قال بكفاية الوصف في رفع الغرر في غير ما أريد طعمه أو ريحه يقول بالكفاية هنا ولو بيع بغير اختبار ووصف ففيه قولان عدم الصحة للغرر والصحة من جهة الاعتماد على أصل السلامة، ولا يخفى أن أصل السلامة لا يجري في جميع المقامات لأنه كثيرا ما يكون العين مع سلامتها متفاوتة بحسب الأفراد تفاوتا يوجب الاختلاف في القمية وأصل السلامة معتمد عند العقلاء لكن كثيرا ما من جهة بعض العوارض لا يعتمد عليه كوقوع المرض في الحيوانات، وحصول الآفة للفواكه و