جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
من جهة كثرتها بحيث يتسامح فيه قلة، وكثرة ولا يعد بيعه مجازفة كما أن المشاهدة قد تكون طريقا معتبرا لمعرفة مقداره بحيث لا يتخلف عادة إلا بمقدار يتسامح فيه، وأما لو لم يكن كذلك فلا وجه لصحة بيعه، ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر جواز بيع المكيل والموزون والمعدود بالمشاهدة إذا كانت من جهة الكثرة بنحو يتسامح فيه قلة و كثرة كما أنه إذا أبلغ شئ يكتفي فيه بالمشاهدة ولا يعتبر فيه الكيل والوزن والعد في العزة وقلة الوجود إلى حد لا يتسامح فيه قلة وكثرة فلا يصح بيعه بالمشاهدة وهذا لا يبعد إن كان المدار في الصحة والفساد عدم الخطر والمجازفة ووجودهما، وأما إن قلنا بلزوم الكيل والوزن والعد في ما تعارف فيه أحدها حتى مع المبذولية وكثرة الوجود فلا بد من مراعاتها كما أنه مع عدم التعارف لا يجب المراعاة، نعم لا بد من رفع الغرر بأي نحو كان، نعم لو قلنا بلزوم رفع الجهل في صحة البيع من دون توجه إلى الخطر فلا بد من رفعه لكن الدليل عليه الرواية المذكورة سابقة المتعرضة لاستثناء الدرهم من الدينار غير خال عن الاشكال سندا ودلالة.
وأما كفاية الوصف عن المشاهدة فهي من جهة ارتفاع الغرر بالوصف وهذا مع الوثوق بقول البايع الواصف بالنسبة إلى العين الشخصية لا إشكال فيه، وأما مع عدم الوثوق فلا يرتفع به الغرر ولذا قد يستشكل في الاعتماد بقول البايع في إخباره بالكيل أو الوزن مع عدم الوثوق به وإن لم يبعد استفادة الاكتفاء بقول البايع في تلك المسألة وإن لم يحصل الوثوق إلا أن تكون المسألة إجماعية.
وأما لزوم الاختبار مع عدم الفساد به في ما أريد طعم العين أو ريحها فلرفع الغرر الحاصل بدون الاختبار نعم من قال بكفاية الوصف في رفع الغرر في غير ما أريد طعمه أو ريحه يقول بالكفاية هنا ولو بيع بغير اختبار ووصف ففيه قولان عدم الصحة للغرر والصحة من جهة الاعتماد على أصل السلامة، ولا يخفى أن أصل السلامة لا يجري في جميع المقامات لأنه كثيرا ما يكون العين مع سلامتها متفاوتة بحسب الأفراد تفاوتا يوجب الاختلاف في القمية وأصل السلامة معتمد عند العقلاء لكن كثيرا ما من جهة بعض العوارض لا يعتمد عليه كوقوع المرض في الحيوانات، وحصول الآفة للفواكه و
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476