ما كرهت، قال: لا بأس " (1) بناء على أن اشتراء السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه، ولا ينافي هذا احتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته لا بملاحظة هذه القضية، ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بايع الأمتعة، ويحتمل أن يكون فضوليا فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات لكن لا يخفى أن الاحتمالات ليست متساوية بل أظهرها وقوع المعاملة بإذن صاحب الورق مع جعل الخيار له.
واحتج للمنع وبطلان بيع الفضولي بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض ".
تقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما مفهوم الحصر بأن يكون المفاد لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه من الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فتدل على بطلان عقد الفضولي بأنه ليس تجارة عن تراض. والثاني سياق التحديد فإن كل وصف ورد في مقام التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف وإن قلنا بأن الوصف لا مفهوم له. أما لوجه الأول فهو مبني على التقدير المذكور صونا لاستعمال " إلا " في معناه الحقيقي أعني الاستثناء مع إمكان أن يكون " إلا " بمعنى " لكن " من جهة أن التقدير خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل، وإن حكي عن بعض النحويين.
وأما الوجه الثاني فأجيب عنه تارة بأن القيد وارد مورد الغالب نظير " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " وأخرى بأن التجارة هي المسبب واعتبار مقارنة الرضا لا إشكال فيه. وأما العقد فلا يطلق عليه التجارة حتى يعتبر صدوره عن رضا المالك، ويمكن أن يقال أما وروده مورد الغالب فهو خلاف الأصل فإن الأصل في القيود الاحترازية ولذا تمسك به في عدم صحة عقد المكره، وأما عدم صدق التجارة