جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٨٦
ما كرهت، قال: لا بأس " (1) بناء على أن اشتراء السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه، ولا ينافي هذا احتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته لا بملاحظة هذه القضية، ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بايع الأمتعة، ويحتمل أن يكون فضوليا فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات لكن لا يخفى أن الاحتمالات ليست متساوية بل أظهرها وقوع المعاملة بإذن صاحب الورق مع جعل الخيار له.
واحتج للمنع وبطلان بيع الفضولي بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض ".
تقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما مفهوم الحصر بأن يكون المفاد لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه من الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فتدل على بطلان عقد الفضولي بأنه ليس تجارة عن تراض. والثاني سياق التحديد فإن كل وصف ورد في مقام التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف وإن قلنا بأن الوصف لا مفهوم له. أما لوجه الأول فهو مبني على التقدير المذكور صونا لاستعمال " إلا " في معناه الحقيقي أعني الاستثناء مع إمكان أن يكون " إلا " بمعنى " لكن " من جهة أن التقدير خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل، وإن حكي عن بعض النحويين.
وأما الوجه الثاني فأجيب عنه تارة بأن القيد وارد مورد الغالب نظير " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " وأخرى بأن التجارة هي المسبب واعتبار مقارنة الرضا لا إشكال فيه. وأما العقد فلا يطلق عليه التجارة حتى يعتبر صدوره عن رضا المالك، ويمكن أن يقال أما وروده مورد الغالب فهو خلاف الأصل فإن الأصل في القيود الاحترازية ولذا تمسك به في عدم صحة عقد المكره، وأما عدم صدق التجارة

(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476