فهل يمكن القول بأن هذا العلم جهل مركب من جهة أن الأحد المفهومي لا واقع له خارجا مع أن النجاسة لا بد لها من محل وليست من قبيل الملكية فما أفيد من أن الواحد المفهومي لا خارج له أصلا محل نظر، ثم إنه على تقدير وجود المانع العقلي بالبيان المذكور لا بد من التوجيه في الموارد التي ورد دليل شرعي كصحة الوصية بأحد العبدين، وبينونة الزائدة على الأربع فيمن أسلم على الزيادة بأن يكون من باب التنزيل كما قيل في باب الإجازة إن الإجازة اللاحقة لا يعقل أن تؤثر في الملكية السابقة بل الملكية تنزيلية كما في باب الاستصحاب لأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، ولازم هذا كون ملكية الورثة للعبد الآخر غير الموصى به أيضا تنزيلية لأنه مع إبهام الموصى به يكون الباقي أيضا مبهما وكذا في صورة إسلام الكافر على خمس مثلا ويلزم أن لا يقدر المكلف على امتثال أمر المولى في قوله جئني برجل، وهل يمكن الالتزام بما ذكر.
وأما صورة الأخرى وهو ما كان للمبيع واقع معين مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما فالمعروف البطلان فيها من جهة الجهل أو الغرر، ويشكل الحكم بالبطلان لولا الاجماع لأن الغرر بمعنى الخطر ليس في البين والجهل بمجرده مع عدم الفرق بين طرفي الشبهة يشكل إبطاله وما يظهر من الخبر المتعرض لاستثناء درهم من الدينار من الفساد لعله من جهة اختلاف القيمة فلا يفيد مبطلية الجهل مطلقا.
(الثالث لاتباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به، ولو بيع ولما يختبر فقولان أشبههما الجواز وله الخيار لو خرج معيبا ويتعين الأرش بعد الاحداث فيه ولو أدى اختباره إلا إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة).
لا يخفى أن ما يصح بيعه بالمشاهدة تارة يعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العد لرفع الغرر فلا يكفي في صحة بيعه المشاهدة، وأخرى لا يعتبر فيه من جهة ارتفاع الغرر بالمشاهدة بدون الكيل أو الوزن أو العد، وقد يقال بكفاية المشاهدة في الأشياء المبذولة