جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٢
أن يقال: أما ظهور صحيحة محمد بن قيس فاستظهار الكشف منها من جهة أخذ المشتري ابنه ويمكن منع الظهور من جهة كون الوطي عن شبهة ظاهرا، والظاهر أن الولد مع هذا الوصف محكوم بالحرية وإن كان الاستظهار من جهة عدم مطالبة قيمة الولد فالرواية ساكتة عن هذه الجهة لا تستفاد منها عدم الاستحقاق وكذا أجرة المثل من جهة كون الوليدة تحت استخدام المشتري بل لا يبعد أن يقال على تقدير الكشف الحكمي يستحق المولى قيمة الولد وأجرة المثل وبعد الإجازة يستحق المشتري على الكشف الحكمي مماثل ما ملك السيد المالك الأول لا عين ما ملك، فإن قلنا بصحة التهاتر يسقط ومع عدم صحته يستحق كل على آخر.
وأما صحيحة أبي عبيدة فنقول: التعدي من موردها إلى البيع مبني على عدم احتمال الفرق بينهما وهو مشكل بل لولا التعبد لأشكل اعتبار الازدواج مع الميت بعد موته، والشاهد عليه اعتبار الحلف واشتراطه في الوراثة وقد يقال في تصحيح الكشف الحكمي على القائدة دون التعبد أن الإجازة حيث أنها تنفيذ لما وقع توجب تأثيره في ما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ حيث أن موضوع الحكم هو المنفذ و الانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ، نعم هذا مختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء والمنافع، فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل ولكنه لا ينكشف بها أن وطي الزوجة التي عقده الفضولي زناء بذات البعل، كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية والسر في ذلك هو ما عرفت أن ترتيب الآثار من قبل إنما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقائه في زمان الإجازة لا الآثار التي ليست كذلك ولا تحقق نفس المنشأ من قبل فتدبر جيدا.
ولقائل أن يقول: الإجازة لها جهتان: جهة تنفيذ بالنسبة إلى العقد السابق وجهة الرضا.
وطيب النفس الموجبة لحلية المال، فعلى تسليم ما ذكر بالنسبة إلى الجهة الأولى الاشكال باق بالنسبة إلى جهة الثانية مضافا إلى أن الانفاذ الحاصل بالإجازة يرجع إلى مدخلية الأمر المتأخر في مؤثرية السابق، فإما أن تكون المؤثرية قبل مجيئ الإجازة فيلزم المحذور العقلي، وإما أن تكون بعد مجيئ الإجازة فالآثار السابقة كيف تترتب وإلى أن التفرقة
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476