أن يقال: أما ظهور صحيحة محمد بن قيس فاستظهار الكشف منها من جهة أخذ المشتري ابنه ويمكن منع الظهور من جهة كون الوطي عن شبهة ظاهرا، والظاهر أن الولد مع هذا الوصف محكوم بالحرية وإن كان الاستظهار من جهة عدم مطالبة قيمة الولد فالرواية ساكتة عن هذه الجهة لا تستفاد منها عدم الاستحقاق وكذا أجرة المثل من جهة كون الوليدة تحت استخدام المشتري بل لا يبعد أن يقال على تقدير الكشف الحكمي يستحق المولى قيمة الولد وأجرة المثل وبعد الإجازة يستحق المشتري على الكشف الحكمي مماثل ما ملك السيد المالك الأول لا عين ما ملك، فإن قلنا بصحة التهاتر يسقط ومع عدم صحته يستحق كل على آخر.
وأما صحيحة أبي عبيدة فنقول: التعدي من موردها إلى البيع مبني على عدم احتمال الفرق بينهما وهو مشكل بل لولا التعبد لأشكل اعتبار الازدواج مع الميت بعد موته، والشاهد عليه اعتبار الحلف واشتراطه في الوراثة وقد يقال في تصحيح الكشف الحكمي على القائدة دون التعبد أن الإجازة حيث أنها تنفيذ لما وقع توجب تأثيره في ما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ حيث أن موضوع الحكم هو المنفذ و الانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ، نعم هذا مختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء والمنافع، فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل ولكنه لا ينكشف بها أن وطي الزوجة التي عقده الفضولي زناء بذات البعل، كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية والسر في ذلك هو ما عرفت أن ترتيب الآثار من قبل إنما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقائه في زمان الإجازة لا الآثار التي ليست كذلك ولا تحقق نفس المنشأ من قبل فتدبر جيدا.
ولقائل أن يقول: الإجازة لها جهتان: جهة تنفيذ بالنسبة إلى العقد السابق وجهة الرضا.
وطيب النفس الموجبة لحلية المال، فعلى تسليم ما ذكر بالنسبة إلى الجهة الأولى الاشكال باق بالنسبة إلى جهة الثانية مضافا إلى أن الانفاذ الحاصل بالإجازة يرجع إلى مدخلية الأمر المتأخر في مؤثرية السابق، فإما أن تكون المؤثرية قبل مجيئ الإجازة فيلزم المحذور العقلي، وإما أن تكون بعد مجيئ الإجازة فالآثار السابقة كيف تترتب وإلى أن التفرقة