العقد إلا أن مضمون العقد ليس النقل من حينه بل هو نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان، وثانيا بأنه يتفرع عليه أن مجرد الرضا بنتيجة العقد محض الملكية من غير التفاوت إلى وقوع عقد ثابت ليس بإجازة لعدم الذليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلا بعدها ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي فما لم يجب الوفاء فلا ملك، وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم " أحل الله البيع " فإن الملك ملزوم لحلية التصرف فقبل الإجازة لا يحل التصرف.
ويمكن أن يقال: ما أورد أولا إن كان النظر إلى عدم اعتبار العقلاء في باب البيع الملكية من حين العقد كما لا يعتبر فيه الملكية بعد زمان فلا إشكال مع إحراز عدم اعتبارهم، وإن كان النظر إلى أن الغالب إنشاء محض الملكية مجردا عن الزمان فهذا الجواب لا يفيد بالنسبة إلى غير الغالب مع فرض اعتبار العقلاء. وأما ما أورد ثانيا فإن كان النظر إلى أن مجرد الرضا بنتيجة العقد ليست إجازة كاشفة فلا إشكال وإن كان النظر إلى أنه ليست بإجازة أصلا من جهة عدم الدليل ففيه إشكال من جهة أنه بعد الإجازة لأصل الملكية يصير مشمولا للأدلة، فبعد عدم تمامية ما ذكر للقول بالكشف نقول: إذا دل الدليل الشرعي غير ما ذكر على الكشف لا بد من حمله على الكشف الحكمي لعدم صحة الكشف الحقيقي وهذا نظير الاستصحاب حيث أن أدلة الاستصحاب يستفاد منها أن يعامل مع المتيقن السابق المشكوك البقاء معاملة البقاء فظاهر صحيحة محمد بن قيس المذكورة الكشف، وكذا صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وإطلاق العزل منضما إلى عموم " الناس مسلطون على أموالهم " يفيد أن العزل لاحتمال كون زوجة الغير المدركة وارثة في الواقع وكأنه احتياط في الأموال غلبة الشارع على أصالة عدم الإجازة لعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل، ويمكن