ويمكن أن يقال: لا نسلم ظهور الصحيحة في كون الإجازة بعد الرد وظهور المخاصمة وإطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين أخذ الجارية وأنها من المالك فمن الممكن أن يكون المخاصمة من جهة وقوع البيع بغير إذن المالك، فربما لا يأبى المالك عن بيع ملكه ويأبى عن وقوع البيع بغير إذنه وعن سلب استقلاله بالنسبة إلى ملكه، و أما إطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين أخذ الجارية فلا ظهور له في وقوع الرد. لأن الحق في مسألة بيع الفضولي بناء على صحته أن الإجازة ناقلة، والكشف حكمي فقبل الإجازة تكون الجارية ملكا لسيدها السابق حقيقة ولا حاجة إلى التقييد، وإن أبيت هذا أشكل الاستدلال لأنه بعد احتمال أن يكون ما حكم به الإمام عليه السلام لوجه علمه مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن وكان حكمه عليه السلام لايصال الحق إلى صاحبه يشكل بقاء الظهور المذكور بحاله، وهذا مما يقال من أن اقتران الكلام بما يصلح للقرينة مانع عن ظهور الكلام وبقاء ظهوره بحاله إلا أن يدعى قوة الظهور المذكور.
واستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد بالنص والاجماعات المحكية فإن تمليك بصنع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، ولا يخفى أن الأولوية ظنية وليست قطعية لعدم العلم بالملاك ويؤيد الفرق الخبر الوارد في الرد على العامة القائلين بالفرق بين النكاح وسائر المعاملات بانعزال الوكيل مع عزل الموكل في النكاح مع عدم بلوغ العزل إلى الوكيل وعدم انعزاله في غير النكاح فتصحيح بيع الفضولي مع الإجازة باطلاق ما في الآية الشريفة " إلا أن تكون تجارة عن تراض " بالتقريب السابق والصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور.
ويمكن الاستدلال للصحة بموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام " عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذما رضيت، ودع