جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
خروج الكلي عن ملكه، وثانيا بعد ما كان الخصوصية أيضا مملوكة بنحو الكلية لقائل أن يقول ما دام فرد منها باقية لا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبل القبض، ولازم ما ذكرنا الاشكال في جواز تصرفات البايع في الأشخاص حتى في صورة بيع الكلي في المعين، ثم إنه يتصور في بيع بعض من جملة معينة نحو آخر وهو أن يبيع صاعا من الصيعان أو واحدا من العبدين مثلا لا الجزء المشاع والمشهور فيه البطلان.
واستدل له بوجوه منها الجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا، ومنها الابهام ومنها الغرر، ومنها أن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به وقد يقال إن هذه الوجوه لا تجري في موضوع واحد من جهة أن متعلق البيع تارة يكون الأحد المفهومي كما في قول الأمر جئني برجل، وأخرى الأحد المصداقي من قبيل جاء رجل من أقصى المدينة فإذا كان المبيع من قبيل الأول الأحد المفهومي الذي ليس له وجود متأصل ولا منشأ انتزاع أي ليس له ما بحذاء ولا منشأ انتزاع ولا من قيام إحدى المقولات بمحالها كالقبلية والبعدية بل كان صرف اعتبار واختراع يجري فيه أن المبيع مبهم وأن الملك صفة وجودية تحتاج إلى محل وإن كان من قبيل الثاني أعني المعين في الواقع المجهول عنه أحدهما أو كيلهما، يجري فيه أنه مجهول وأن البيع غرري.
ولعل نظر المشهور إلى الصورة الأولى ومنشأ البطلان هو أنه وإن لم يقم دليل خاص على أن الابهام في البيع مبطل إلا أن توقف البيع على وجود محل يقوم به لا يمكن إنكاره فإن الملكية وإن لم تكن أمرا خارجيا وصفة وجودية بل من الاعتباريات إلا أن هذا الاعتباري لا بد له من محل يقوم به فإن البيع الذي هو تبديل طرف الإضافة لا بد له من المضاف إليه والأحد المردد الغير المعين لا يعتبره العقلاء طرفا للإضافة الملكية ولا يقاس ببيع الكلي في الذمة فإنه وإن لم يكن موجودا خارجيا إلا أن الذمة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكا نعم لو قام دليل تعبدي على ذلك نقول بالصحة لأن للشارع الحكم بملكية أحد العبدين وطلاق أحد الزوجتين كحكمه ببينونة الزائدة على الأربع فيمن أسلم على الزيادة أما ما لم يقم دليل خاص فالعمومات لا تقتضي الصحة.
ويمكن أن يقال: إذا فرض العلم بنجاسة أحد الإنائين وكانا في الواقع متنجسين
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476