جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٨٣
ظهر الاشكال في الاستدلال بقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " اللهم إلا أن يقال: المنصرف عنه في هذه الآية والآية السابقة على تقدير الاطلاق خصوص البيع والتجارة مع عدم الارتباط بالمالك بوجه، وأما مع الارتباط ولو بنحو الإجازة فهما باقيان تحت المطلق ولا ينافي هذا ما سبق من أن عقد الأجنبي ليس منشأ لاعتبار العقلاء فإنه نظير الايجاب قبل لحوق القبول فإنه وإن لم يكن موجبا لاعتبار الملكية عند العقلاء لكنه بحيث لو لحقه القبول كان هو مع القبول موجبا لاعتبار العقلاء، نعم لو لم نحتج إلى الاستناد وقلنا بكفاية الرضا أمكن التمسك بالعمومات، لكنه لا يمكن أن يلتزم فلو عقد الأجنبي لمن كان مائلا إلى الازدواج من دون إذنه فهل يمكن إلزامه بإعطاء المهر والحكم بوراثة كل منهما مع موت الآخر نعم يظهر من بعض الأخبار كفاية الرضا في بعض الموارد كخبر الحميري، وصحيحة ابن مسلم. ففي الأول أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله " أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضي منه " (1) وفي الثانية الواردة " في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا وأهل الأستان يقولون: هي من أرضنا فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها (2) ولا بد من توجيهما لعدم إمكان الالتزام بظاهرهما ومن جملة ما استدل به في المقام قضية عروة البارقي حيث " دفع النبي صلى الله عليه وآله إليه دينارا وقال له: اشتر لنا به شاة للأضحية فاشترى به شاتين. ثم باع أحدهما في الطريق بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك " (3) فالبيع وقع فضولا وأن وجه الشراء بنحو يخرج عن الفضولي بأن يقال: إذا كان مأذونا في اشتراء شاة بدينار فاشتراء الشاتين مأذون فيه بطريق أولى وهذا التوجيه لا يخلو عن إشكال حيث إنه يمكن القول بنحوه في شبه المقام كما لو وقف شئ على عالم البلد فهل يمكن

(١) احتجاج الطبرسي ص ٢٧٢ وفي الوسائل أبواب عقد البيع ب ١ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٥٨. والكافي ج ٥ ص ٢٨٣ والنيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. والأستان أربع كور ببغداد.
(3) أخرجه البخاري وأورده الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ص 254.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476