جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
لكونه في غاية العزة والغلاء وعلى كل تقدير لا ينتج ما قصد بل التقدير مناقض لما قصد.
أما على الأول فلأن توقف التخلص عن الربا على الكيل أو الوزن لا يلازم كون الشئ مكيلا أو موزونا لأنه يصح بيعه بعوض من غير جنسه بلا كيل أو وزن.
وأما على الثاني فعدم صحة بيع الشئ بلا كيل ولا وزن لتوقف معرفة مقدار ماليته عليهما يقتضي صحة بيعه بدونهما إذا صار الشئ مبذولا بحيث لا يتوقف معرفة مقدار ماليته عليهما فتوقف جريان الربا في معاملة على كون الشئ مكيلا أو موزونا من باب توقف ماليته على التقدير بهما مناقض لما ادعي من اعتبار الكيل والوزن في شئ كان مكيلا أو موزونا في عصر الشارع فتدبر جيدا.
ويمكن أن يقال: أما منع تحقق الاجماع المعتبر عند المتأخرين فله وجه لكن من لا يجتزء على مخالفة الأصحاب لا بد له من التسليم، وأما ما ذكر من مناقضة القياس المذكور للمقصود الخ فيتوجه النقض أولا بما لو كان شئ في هذه الأعصار مكيلا أو موزونا واشترط صحة بيعه بالكيل أو الوزن ولا إشكال في جريان الربا فيه فيقال: اشتراط الكيل أو الوزن إما لخصوص التخلص من الربا وإما لمعرفة مقدار ماليته من جهة العزة و الغلاء. فعلى الأول لا بد من صحة بيعه إذا كان البيع بغير جنسه لعدم العلة وعلى الثاني أيضا يقتضي صحة بيعه بدون الوزن والكيل إذا كان مبذولا وثانيا نقول: إذا جرت العادة على الكيل والوزن لأي جهة كانت يمكن حكم الشارع بعدم صحة المعاملة بدونهما وجريان الربا فحصر جهة الاشتراط فيما ذكر ممنوع، وعلى فرض التسليم كون الجهتين المذكورتين من قبيل العلة بحيث كان الحكم دائرا مدار وجودها لا الحكمة ممنوع وثالثا لم يعلم وجه ما ذكر من كون اشتراط الكيل أو الوزن من جهة التخلص عن الربا مع أن المعروف توقف جريان حكم الربا على اشتراط الكيل أو الوزن في صحة المعاملة ولعله لما ذكر أمر بالتدبر وبما ذكر ظهر وجه ما في المتن من عدم صحة البيع بالمشاهدة والمكيال بالمجهول.
(ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وأن اختلفت أجزاؤه) لا إشكال
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476