لكونه في غاية العزة والغلاء وعلى كل تقدير لا ينتج ما قصد بل التقدير مناقض لما قصد.
أما على الأول فلأن توقف التخلص عن الربا على الكيل أو الوزن لا يلازم كون الشئ مكيلا أو موزونا لأنه يصح بيعه بعوض من غير جنسه بلا كيل أو وزن.
وأما على الثاني فعدم صحة بيع الشئ بلا كيل ولا وزن لتوقف معرفة مقدار ماليته عليهما يقتضي صحة بيعه بدونهما إذا صار الشئ مبذولا بحيث لا يتوقف معرفة مقدار ماليته عليهما فتوقف جريان الربا في معاملة على كون الشئ مكيلا أو موزونا من باب توقف ماليته على التقدير بهما مناقض لما ادعي من اعتبار الكيل والوزن في شئ كان مكيلا أو موزونا في عصر الشارع فتدبر جيدا.
ويمكن أن يقال: أما منع تحقق الاجماع المعتبر عند المتأخرين فله وجه لكن من لا يجتزء على مخالفة الأصحاب لا بد له من التسليم، وأما ما ذكر من مناقضة القياس المذكور للمقصود الخ فيتوجه النقض أولا بما لو كان شئ في هذه الأعصار مكيلا أو موزونا واشترط صحة بيعه بالكيل أو الوزن ولا إشكال في جريان الربا فيه فيقال: اشتراط الكيل أو الوزن إما لخصوص التخلص من الربا وإما لمعرفة مقدار ماليته من جهة العزة و الغلاء. فعلى الأول لا بد من صحة بيعه إذا كان البيع بغير جنسه لعدم العلة وعلى الثاني أيضا يقتضي صحة بيعه بدون الوزن والكيل إذا كان مبذولا وثانيا نقول: إذا جرت العادة على الكيل والوزن لأي جهة كانت يمكن حكم الشارع بعدم صحة المعاملة بدونهما وجريان الربا فحصر جهة الاشتراط فيما ذكر ممنوع، وعلى فرض التسليم كون الجهتين المذكورتين من قبيل العلة بحيث كان الحكم دائرا مدار وجودها لا الحكمة ممنوع وثالثا لم يعلم وجه ما ذكر من كون اشتراط الكيل أو الوزن من جهة التخلص عن الربا مع أن المعروف توقف جريان حكم الربا على اشتراط الكيل أو الوزن في صحة المعاملة ولعله لما ذكر أمر بالتدبر وبما ذكر ظهر وجه ما في المتن من عدم صحة البيع بالمشاهدة والمكيال بالمجهول.
(ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وأن اختلفت أجزاؤه) لا إشكال