عندي أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟
قال عليه السلام: لا بأس (1) فالذي يظهر من ملاحظة هذه الأخبار أن عدم جواز ما ليس عند البايع كان معروفا عند العامة ورد الإمام عليه السلام عليهم بالنقض بجواز بيع الكلي سلما ولم يقل: إن هذا الحكم مخصوص ببيع العين الشخصية، نعم يظهر من بعضها اشتراط المشية للمشتري ومن بعضها عدم جواز بيع ما لا يوجد في غير زمانه، ومن البعيد حمل الأخبار العامة المذكورة بنحو القانون على بعض الصور الغير الغالبة.
والحاصل أنه بعد ملاحظة ما ذكر لا مجال للتمسك بالأخبار المذكورة لبطلان الفضولي.
وأما رواية الحميري فأجيب عن الاستدلال بها بأن دلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على الفساد، نعم لا بد من توجيه الرواية من جهة ظهورها في كفاية الرضا بدون الإجازة.
فأما صحيح محمد بن مسلم فلا يدل إلا على أن مورد النزاع لا بد من المعاملة مع الأهل ولا تصح الاشتراء إلا من أهلها، ومما ذكر يظهر الجواب عن الاستدلال بصحيح محمد بن القاسم.
وأما الاجماع فقد ادعاه الشيخ (قدس سره) في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا والجواب عنه بعدم الظن به بعد ذهاب معظم القدماء بل الشيخ بنفيه على الصحة.
وأما العقل فاستدل به بتقريب أنه مستقل بقبح التصرف في مال الغير وبيع الفضولي تصرف في مال الغير والرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف.
وأجيب بأن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الأثر ليس تصرفا في مال الغير، نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا كما في بيع المالك والغاصب المستقل كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه، ويمكن أن يقال:
تبعية حكم العلة الحكم معلولها على تقدير التسليم تكون في الأفعال التوليدية بحيث