جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٨١
العمومات مقتضية لوجوب الوفاء، وصحة العقد مع قطع النظر عن المخصص فحديث الرفع يرفع الأثر المتوهم بلسان الحكومة والدليل الخاص يقيد العام، بل نقول لا حاجة إلى دليل عام أو مطلق يظهر منه ثبوت الأثر حتى يرفع بحديث الرفع بل يكفي توهم ثبوت الأثر فلا حاجة إلى عموم يشمل المجنون والصبي حتى يرفع الأحكام بالنسبة إليهما ولذا يقال: إن رفع ما لا يعلمون يرجع إلى رفع وجوب الاحتياط مع عدم وجوب الاحتياط بدليل عام، وما ورد مما يظهر منه الوجوب محمول على الارشاد أو قبل الفحص ولو سلمنا أن المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت في الشريعة فقد يقال مفاد الاطلاقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالاكراه بل الحكم الثابت للبيع المقيد بالرضا سبقه الرضا أو لحقه وبعد تحقق الرضا يخرج البيع عن كونه إكراهيا فلا موجب لبطلانه.
قلنا: غاية ما ذكر أن إطلاق الأدلة الدالة على اعتبار الرضا غير حديث الرفع يقتضي كفاية مطلق الرضا سبق العقد أو لحقه. وحديث الرفع يقتضي اعتبار رضا السابق فبعد تقييد المطلق بالمقيد وإن كان المطلق بلسان التقييد للمطلقات والمقيد بلسان الحكومة لا مجال للأخذ بإطلاق المطلقات واعتبار مطلق الرضا.
وأما اشتراط كون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا في ترتب الأثر عليه واللزوم فالظاهر عدم الخلاف فيه، وادعي عليه الاجماع ويدل على اعتبار المالكية ما في صحيحة الصفار المكاتبة رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزلة، ولم يؤت بحدود في أرضه وأنما عرف حدود القرية فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع له عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من المالك في ما يملك " (1) وفي صحيحة محمد بعد السؤال " عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريته منك فابتاعه الرجل

(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476