العمومات مقتضية لوجوب الوفاء، وصحة العقد مع قطع النظر عن المخصص فحديث الرفع يرفع الأثر المتوهم بلسان الحكومة والدليل الخاص يقيد العام، بل نقول لا حاجة إلى دليل عام أو مطلق يظهر منه ثبوت الأثر حتى يرفع بحديث الرفع بل يكفي توهم ثبوت الأثر فلا حاجة إلى عموم يشمل المجنون والصبي حتى يرفع الأحكام بالنسبة إليهما ولذا يقال: إن رفع ما لا يعلمون يرجع إلى رفع وجوب الاحتياط مع عدم وجوب الاحتياط بدليل عام، وما ورد مما يظهر منه الوجوب محمول على الارشاد أو قبل الفحص ولو سلمنا أن المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت في الشريعة فقد يقال مفاد الاطلاقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالاكراه بل الحكم الثابت للبيع المقيد بالرضا سبقه الرضا أو لحقه وبعد تحقق الرضا يخرج البيع عن كونه إكراهيا فلا موجب لبطلانه.
قلنا: غاية ما ذكر أن إطلاق الأدلة الدالة على اعتبار الرضا غير حديث الرفع يقتضي كفاية مطلق الرضا سبق العقد أو لحقه. وحديث الرفع يقتضي اعتبار رضا السابق فبعد تقييد المطلق بالمقيد وإن كان المطلق بلسان التقييد للمطلقات والمقيد بلسان الحكومة لا مجال للأخذ بإطلاق المطلقات واعتبار مطلق الرضا.
وأما اشتراط كون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا في ترتب الأثر عليه واللزوم فالظاهر عدم الخلاف فيه، وادعي عليه الاجماع ويدل على اعتبار المالكية ما في صحيحة الصفار المكاتبة رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزلة، ولم يؤت بحدود في أرضه وأنما عرف حدود القرية فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع له عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من المالك في ما يملك " (1) وفي صحيحة محمد بعد السؤال " عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريته منك فابتاعه الرجل