فيجب أن يكون المرفوع بالاكراه هو الأثر المترتب على مطلق الفعل لا الأثر بوصف الاختيار ولا الأثر بوصف الاكراه وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على الإجازة حتى يقال: إن هذا الحق له لا عليه، فلا يرفع بالحديث، فالصواب في الجواب أن يقال: المرفوع بالاكراه الأثر الثابت على فعل المكره مجردا عن عنوان الاكراه و الاختيار، كما أن المرفوع بالخطأ و النسيان كذلك لأن الأثر المترتب على الفعل بعنوان العمد يرفع بمجرد فقد القيد لا بحديث الرفع والأثر المترتب على الفعل بعنوان الخطأ أو النسيان يستحيل ارتفاعه بالحديث فنقول في المقام: ليس لنفس العقد أثر شرعا لاعتبار الرضا فيه بالأدلة الخاصة الموجبة لتقييد عموم " أوفوا بالعقود " فقبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بحديث الرفع وبعد لحوق الرضا ينقلب العقد عما هو عليه. ويمكن أن يقال: أماما أجيب به عن المناقشة المذكورة من أن المرفوع مطلق الأثر فهذا ليس جوابا عما يقال من أن حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فيكون رافعا لما على المكره لا ما كان للمكره وبنفعه يتم لأن المانع يمنع إطلاقه بقرينة ورود الحديث في مقام الامتنان ولا فرق بين كون المرفوع حكما أو حقا نعم يمكن الجواب بوجه آخر وهو أنه قبل لحوق الرضا كان الرفع له لا عليه و بعد ارتفاع الأثر لا يبقى شئ حتى يقال: يكون الرفع عليه أوله، مضافا إلى ما ذكر سابقا من أن الامتنان بحسب النوع كاف ولا حاجة إلى ملاحظة كل فرد، وأما ما ذكر من أن عقد المجرد لا أثر له حتى يرفع أثره لأنه بعد تقييد العمومات بالرضا لا يبقى لنفس العقد المجرد أثر.
فيرد عليه أنه إذا كان كذلك فلا معنى للتمسك بحديث الرفع في اعتبار الرضا لأنه مع ملاحظة تقيد العمومات بمثل " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لا حاجة إلى الرفع لأن ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ولو جهة انتفاع قيده عقلي لا حاجة إلى رفعه بالتشريع ولا بد أن يلاحظ العمومات مع قطع النظر لا عن مقيداتها كما هو الشأن في نسبة العام المخصص بمخصصات متعددة حيث يلاحظ النسبة مع كل مخصص مع قطع النظر عن التخصيص الوارد ولا تنقلب النسبة. فنقول في المقام بعد ما كانت