جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٨٠
فيجب أن يكون المرفوع بالاكراه هو الأثر المترتب على مطلق الفعل لا الأثر بوصف الاختيار ولا الأثر بوصف الاكراه وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على الإجازة حتى يقال: إن هذا الحق له لا عليه، فلا يرفع بالحديث، فالصواب في الجواب أن يقال: المرفوع بالاكراه الأثر الثابت على فعل المكره مجردا عن عنوان الاكراه و الاختيار، كما أن المرفوع بالخطأ و النسيان كذلك لأن الأثر المترتب على الفعل بعنوان العمد يرفع بمجرد فقد القيد لا بحديث الرفع والأثر المترتب على الفعل بعنوان الخطأ أو النسيان يستحيل ارتفاعه بالحديث فنقول في المقام: ليس لنفس العقد أثر شرعا لاعتبار الرضا فيه بالأدلة الخاصة الموجبة لتقييد عموم " أوفوا بالعقود " فقبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بحديث الرفع وبعد لحوق الرضا ينقلب العقد عما هو عليه. ويمكن أن يقال: أماما أجيب به عن المناقشة المذكورة من أن المرفوع مطلق الأثر فهذا ليس جوابا عما يقال من أن حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فيكون رافعا لما على المكره لا ما كان للمكره وبنفعه يتم لأن المانع يمنع إطلاقه بقرينة ورود الحديث في مقام الامتنان ولا فرق بين كون المرفوع حكما أو حقا نعم يمكن الجواب بوجه آخر وهو أنه قبل لحوق الرضا كان الرفع له لا عليه و بعد ارتفاع الأثر لا يبقى شئ حتى يقال: يكون الرفع عليه أوله، مضافا إلى ما ذكر سابقا من أن الامتنان بحسب النوع كاف ولا حاجة إلى ملاحظة كل فرد، وأما ما ذكر من أن عقد المجرد لا أثر له حتى يرفع أثره لأنه بعد تقييد العمومات بالرضا لا يبقى لنفس العقد المجرد أثر.
فيرد عليه أنه إذا كان كذلك فلا معنى للتمسك بحديث الرفع في اعتبار الرضا لأنه مع ملاحظة تقيد العمومات بمثل " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لا حاجة إلى الرفع لأن ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ولو جهة انتفاع قيده عقلي لا حاجة إلى رفعه بالتشريع ولا بد أن يلاحظ العمومات مع قطع النظر لا عن مقيداتها كما هو الشأن في نسبة العام المخصص بمخصصات متعددة حيث يلاحظ النسبة مع كل مخصص مع قطع النظر عن التخصيص الوارد ولا تنقلب النسبة. فنقول في المقام بعد ما كانت
(٨٠)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476