صرف منافعه في عالم يكون أعلم من عالم البلد من جهة الأولوية، وقد يستشكل باحتمال كون عروة وكيلا مفوضا إليه فبيعه وقع عن وكالة ويمكن دفع هذا الاشكال بأنه بعد ما عين الوظيفة فالتخلف عنها يقع فضولا وكون التعيين من باب تعدد المطلوب بعيد فالأولى أن يقال: قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها، واستدل أيضا بصحيحة محمد بن قيس (1)، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها الأول وخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها فقال: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه - الحديث " ولا يرد عليها شئ مما يوهن الاستدلال بها إلا ظهورها في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، وإطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين أخذ الجارية وأنها من المالك بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد وقد يقال: إن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناء على اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي كان ظهورها في كون الإجارة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها موجبا للاقتصار على موردها لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه. أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله " خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع " وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية " فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه " في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد فيأول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كون حبس الوليدة على الثمن أو نحو ذلك.
(٨٤)