جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٦
الولي فهذا الفعل بما هو منسوب إلى الولي لا يستفاد من الحديث رفع القلم عنه ألا ترى أنه لو صدر من الصبي ما كان إهانة بالنسبة إلى شخص محترم وكان بإذن الولي يؤاخذ عليه بخلاف ما صدر منه بلا إذن مضافا إلى أن الظاهر من الطائفة الأولى أن للصبي والغلام أمرا غير جائز ولا يقال للمجنون أمر، وإلى أن لازم ما استظهر من الحديث الشريف من أن الأفعال التي تترتب - الخ. أن تلك الآثار لا تترتب على أفعال الصبي ومن المعلوم أن القائل بصحة عقد الصبي مع إذن الولي لا يريد إثبات تلك الآثار لأفعاله بما هي أفعاله.
وأما ما ذكر لدفع مناقشات الشيخ لأنصاري (قدس سره) فمن المناقشات له أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين. ودفع بأن اشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعية التي هي محل البحث لعقد الصبي أول الكلام بل المشهور عدمه، فلقائل أن يقول استفادة ترتب الآثار على أسبابها من دون مدخلية شئ آخر من العقل والبلوغ والاختيار ليست إلا من جهة إطلاق أدلتها حيث يستفاد من قول " من أتلف مال الغير فهو ضامن " أو " إذا التقى الختانان - الخ " فلم لا يستفاد من إطلاق أدلة حلية البيع والتجارة صحة البيع، غاية الأمر أن النفوذ محتاج إلى إذن الولي أو إجازته بعد الوقوع، وأما كون العقد كالعدم وكون الصبي مسلوب العبارة فهو أول الكلام، وقد يستظهر هذا من جعله كالمجنون والنائم وفي رديفهما، وفيه أنه معارض في هذا بما دل على عدم كونه كذلك ألا ترى أنه جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة، وأما الطائفة الثالثة فدلالتها على أن الفعل الصادر مع القصد كالصادر بلا قصد واضحة لكن يشكل من جهة احتمال الاختصاص بباب الجنايات والكفارات لأن الخطأ والعمد لم يؤاخذ بنحو الموضوعية في غير البابين ويشهد لذلك تذييل بعض الأخبار بقوله " تحمله العاقلة " و أجيب عن هذا الاشكال بأن هذا لا توجب حمل الأخبار المطلقة على خصوص باب الجنايات مضافا إلى ما ورد في رواية أبي البختري، عن علي عليه السلام أنه كأن يقول:
" المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476