جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٧٣
بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1) ".
وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري " أن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه و غضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان:
جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال عليه السلام نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، وأعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة، ثم زدته على ذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته، فإذا قاطعته، ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته (2) ".
وقد حملا على الكراهة، ولولا الخبر الأول لأمكن منع استفادة الكراهة الشرعية من الصحيح المذكور لامكان أن يكون النظر إلى الارشاد إلى عدم الوقوع في المحذور المذكور، وقد يستشكل في جواز ذلك من جهة لزوم تعيين الأجرة في الإجارة حتى في الإجارة المعاطاتية.
ويمكن أن يقال لا مانع من استيفاء منفعة أو عمل على وجه التغريم مع رضى الطرفين وقد أجيز في بعض الأخبار الوارد فيمن وجد سفرة فيها كذا وكذا التقويم والأكل مع أنه قد لا تكون القمية حال التصرف معلومة وهذا نظير اقتراض القيميات مع أن القيمة لمال الاقتراض ليست معلومة للطرفين.
وأما وجوب الايفاء فهو مقتضى المعاملة الإجارية سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة فمع عدم المقاطعة يرجع إلى أجرة المثل ومع المقاطعة وحصول المعاملة لا بد من الايفاء على نحو الذي قاطعوا عليه سواء كان أقل من أجرة المثل أو أكثر أو مساويا ويجب على الأجير أيضا الايفاء بخلاف صورة عدم المقاطعة حيث إن العامل لا يكون ملزما بشئ وكذلك صاحب العين لا يكون ملزما بتسليم العين للانتفاع.
وأما الأجير الخاص وهو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه على وجه الاستغراق والتقييد للعمل لا الشرطية قيل ومنه أيضا من يستأجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه وقد يفسر بمن آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه

(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476