بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1) ".
وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري " أن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه و غضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان:
جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال عليه السلام نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، وأعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة، ثم زدته على ذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته، فإذا قاطعته، ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته (2) ".
وقد حملا على الكراهة، ولولا الخبر الأول لأمكن منع استفادة الكراهة الشرعية من الصحيح المذكور لامكان أن يكون النظر إلى الارشاد إلى عدم الوقوع في المحذور المذكور، وقد يستشكل في جواز ذلك من جهة لزوم تعيين الأجرة في الإجارة حتى في الإجارة المعاطاتية.
ويمكن أن يقال لا مانع من استيفاء منفعة أو عمل على وجه التغريم مع رضى الطرفين وقد أجيز في بعض الأخبار الوارد فيمن وجد سفرة فيها كذا وكذا التقويم والأكل مع أنه قد لا تكون القمية حال التصرف معلومة وهذا نظير اقتراض القيميات مع أن القيمة لمال الاقتراض ليست معلومة للطرفين.
وأما وجوب الايفاء فهو مقتضى المعاملة الإجارية سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة فمع عدم المقاطعة يرجع إلى أجرة المثل ومع المقاطعة وحصول المعاملة لا بد من الايفاء على نحو الذي قاطعوا عليه سواء كان أقل من أجرة المثل أو أكثر أو مساويا ويجب على الأجير أيضا الايفاء بخلاف صورة عدم المقاطعة حيث إن العامل لا يكون ملزما بشئ وكذلك صاحب العين لا يكون ملزما بتسليم العين للانتفاع.
وأما الأجير الخاص وهو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه على وجه الاستغراق والتقييد للعمل لا الشرطية قيل ومنه أيضا من يستأجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه وقد يفسر بمن آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه