للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه للعمل مباشرة مدة معينة وكان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية فلا يجوز أن يعمل لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع ولا لنفسه عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ، نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، وادعي عدم الخلاف فيه بل لعله مجمع عليه مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (1) ".
وقد يستشكل في التفسير الثاني بأن مجموع المنافع مع تضادها وعدم القابلية لأن تملك جميعا في عرض واحد لا يتعلق بها عقد الإجارة فلا بد من تعلق العقد بالقدر الجامع المشترك بما له الشمول لمراتب الانتفاء فيملك المستأجر ما كان المؤجر مالكا له ويتخير في استيفاء أي مرتبة شاء في ضمن أي الأنواع فمع تحقق الإجارة بالنحو المذكور فالمعروف أنه لو عمل الأجير لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة أو بعضها أو تبقيتها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا وكذا إن عمل للغير تبرعا ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون الغير وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وإن كانت الإجارة على الوجه الآخر وهو أن تكون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة لم يكن من نوع العمل المستأجر عليه فإن ليس للمستأجر إجارة ذلك فيكون مخيرا بين الأمرين