جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٧٠
وحسن الحلبي عنه أيضا " أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: إن شاء أخذ الزيت وقال أنه انخرق ولكن لا يصدق إلا بالبينة عادلة (1) " ونحوه خبر زيد الشحام (2).
ويمكن أن يقال: أما قاعدة الأمانة فتماميتها منوطة باثبات أن ما أذن التصرف فيه أمانة وقد استشكل فيه في مثل المقبوض بالسوم وغيره وأما الأخبار المذكورة فصحيح معاوية بن عمار إن كان ما فيه " قال: ليس يضمنان " بدون التشديد فهو راجع إلى عدم الضمان بالنسبة إلى العين كضمان المأخوذ بغير إذن ولا يثبت به سماع قوله في عدم التفريط وإن كان مع التشديد يثبت المطلوب لكنه لم يحرز هذا مضافا إلى أن الكلام في العين المستأجرة ولا تعرض لما فيه لما نحن فيه، وكذا سائر الروايات، هذا مضافا إلى أن هذه الروايات ناظرة إلى قبول قول مثل الصائغ والقصار ونحوها بالنسبة إلى مالك العين لا بالنسبة إلى الحاكم لو ادعى المالك التعدي أو التفريط إلا أن يستفاد منها أن المذكورين يقبل قولهم في دعواهم متى شك فيها وأما الأخبار المذكورة في قبال ما ذكر مع كثرتها بل لعلها بلغت إلى حد التواتر وظهورها بل صراحتها في ثبوت الضمان مع احتمال التعدي أو التفريط بلا حاجة إلى يمين المالك، فالمشهور لم يعملوا بها ومن البعيد تضمين من لم يحرز خيانته أو تفريطه بمجرد الاحتمال احتياطا ورعاية لحفظ الأموال والفرق بين الاحتياط في المقام والاحتياط في حبس من يدعي الاعسار ولم يحرز إعساره حتى يتبين إعساره غير خفي ولعل الأولى حملها على التقية لموافقة مضامينها لما ذهب إليه جماعة من فقهاء العامة وأما ثبوت أجرة المثل فيما تبطل فيه الإجارة فقد علل باحترام عمل المسلم وقد سبق الاشكال في إطلاقه وقد يقال مع علم العامل ببطلان الإجارة وكذا مع علم صاحب

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٣.
(2) رواه في التهذيب وهو مثل الخبر الأول.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476