وحسن الحلبي عنه أيضا " أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: إن شاء أخذ الزيت وقال أنه انخرق ولكن لا يصدق إلا بالبينة عادلة (1) " ونحوه خبر زيد الشحام (2).
ويمكن أن يقال: أما قاعدة الأمانة فتماميتها منوطة باثبات أن ما أذن التصرف فيه أمانة وقد استشكل فيه في مثل المقبوض بالسوم وغيره وأما الأخبار المذكورة فصحيح معاوية بن عمار إن كان ما فيه " قال: ليس يضمنان " بدون التشديد فهو راجع إلى عدم الضمان بالنسبة إلى العين كضمان المأخوذ بغير إذن ولا يثبت به سماع قوله في عدم التفريط وإن كان مع التشديد يثبت المطلوب لكنه لم يحرز هذا مضافا إلى أن الكلام في العين المستأجرة ولا تعرض لما فيه لما نحن فيه، وكذا سائر الروايات، هذا مضافا إلى أن هذه الروايات ناظرة إلى قبول قول مثل الصائغ والقصار ونحوها بالنسبة إلى مالك العين لا بالنسبة إلى الحاكم لو ادعى المالك التعدي أو التفريط إلا أن يستفاد منها أن المذكورين يقبل قولهم في دعواهم متى شك فيها وأما الأخبار المذكورة في قبال ما ذكر مع كثرتها بل لعلها بلغت إلى حد التواتر وظهورها بل صراحتها في ثبوت الضمان مع احتمال التعدي أو التفريط بلا حاجة إلى يمين المالك، فالمشهور لم يعملوا بها ومن البعيد تضمين من لم يحرز خيانته أو تفريطه بمجرد الاحتمال احتياطا ورعاية لحفظ الأموال والفرق بين الاحتياط في المقام والاحتياط في حبس من يدعي الاعسار ولم يحرز إعساره حتى يتبين إعساره غير خفي ولعل الأولى حملها على التقية لموافقة مضامينها لما ذهب إليه جماعة من فقهاء العامة وأما ثبوت أجرة المثل فيما تبطل فيه الإجارة فقد علل باحترام عمل المسلم وقد سبق الاشكال في إطلاقه وقد يقال مع علم العامل ببطلان الإجارة وكذا مع علم صاحب