جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨
استيفاء شئ من المنافع أو بعد استيفاء الجميع فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك أو المتصرف فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت ووجبت أجرة المثل فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن للمنكر المطالبة إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك بل يجب عليه إيصاله إلى المالك إن لم يكن دفعه إليه وإن لم يكن للمالك قبضة بعد اعترافه بعدم استحقاقه وإن زاد المسمى على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ويسقط عنه إن لم يكن دفعه والعين ليست مضمونة في هذه الصورة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
ويمكن أن يقال في هذه الصورة العين مضمونة باعتراف المنكر لاعترافه بعدم الإجارة فلا بد من الدس في مال المالك إلا أن يكون الإذن في التصرف محققا وقلنا بكفاية مجرد الإذن في عدم الضمان، وأما ما ذكر من كون أجرة المثل أزيد من المسمى أو كون المسمى أزيد ففي صورة كون المسمى من الأثمان وأما مع فرض كون المسمى من غير الأثمان ولو كان بحسب القيمة أزيد أو أنقص فلا يتأتى ما ذكر بل لا بد من رد المسمى في صورة الدفع ودفع أجرة المثل وهذا لو لم يكن الدفع بعنوان الأجرة بمنزلة الاقرار بتحقق الإجارة، ثم إنه على فرض كون المسمى من الأثمان وكان تالفا وكان مقبوضا لا بعنوان أجرة المثل يحسب أجرة المثل إن صح التهاتر كما لعله المشهور وإن أشكل التهاتر فلا بد من التراد وإن كان المدعي للإجارة المتصرف فحلف المالك استحق أجرة المثل وله المطالبة إذا لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة في الزائد وإن وجب على المتصرف إيصاله إليه ولو كان المتصرف أقبض المسمى وكان أزيد من الأجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد لاعترافه بعدم استحقاقه وإن وجب على المالك إيصاله إليه، والعين مضمونة إذا كان المالك منكرا لأصل الإذن وإلا فلا ضمان إن قلنا بكفاية مجرد الإذن في عدم الضمان والكلام السابق من جهة التهاتر يجري في المقام.
(ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه وكذا لو اختلفا في قدر الشئ المستأجر، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه وكذا
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476