استيفاء شئ من المنافع أو بعد استيفاء الجميع فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك أو المتصرف فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت ووجبت أجرة المثل فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن للمنكر المطالبة إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك بل يجب عليه إيصاله إلى المالك إن لم يكن دفعه إليه وإن لم يكن للمالك قبضة بعد اعترافه بعدم استحقاقه وإن زاد المسمى على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ويسقط عنه إن لم يكن دفعه والعين ليست مضمونة في هذه الصورة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
ويمكن أن يقال في هذه الصورة العين مضمونة باعتراف المنكر لاعترافه بعدم الإجارة فلا بد من الدس في مال المالك إلا أن يكون الإذن في التصرف محققا وقلنا بكفاية مجرد الإذن في عدم الضمان، وأما ما ذكر من كون أجرة المثل أزيد من المسمى أو كون المسمى أزيد ففي صورة كون المسمى من الأثمان وأما مع فرض كون المسمى من غير الأثمان ولو كان بحسب القيمة أزيد أو أنقص فلا يتأتى ما ذكر بل لا بد من رد المسمى في صورة الدفع ودفع أجرة المثل وهذا لو لم يكن الدفع بعنوان الأجرة بمنزلة الاقرار بتحقق الإجارة، ثم إنه على فرض كون المسمى من الأثمان وكان تالفا وكان مقبوضا لا بعنوان أجرة المثل يحسب أجرة المثل إن صح التهاتر كما لعله المشهور وإن أشكل التهاتر فلا بد من التراد وإن كان المدعي للإجارة المتصرف فحلف المالك استحق أجرة المثل وله المطالبة إذا لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة في الزائد وإن وجب على المتصرف إيصاله إليه ولو كان المتصرف أقبض المسمى وكان أزيد من الأجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد لاعترافه بعدم استحقاقه وإن وجب على المالك إيصاله إليه، والعين مضمونة إذا كان المالك منكرا لأصل الإذن وإلا فلا ضمان إن قلنا بكفاية مجرد الإذن في عدم الضمان والكلام السابق من جهة التهاتر يجري في المقام.
(ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه وكذا لو اختلفا في قدر الشئ المستأجر، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه وكذا