العين المستأجرة بالبطلان قد هتك احترام ماله فلا يثبت أجرة المثل وقد سبق الاشكال فيه.
(ولو تعدى بالدابة المسافة، المشترطة ضمن ولزمه في الزائد أجرة المثل وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم، وفي رواية القول قول المالك).
يدل على الضمان بالنسبة إلى الدابة صحيحة أبي ولاد المذكورة في الكافي قال:
" اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه قد توجه إلى بغداد فأتبعته فلما ظفرت به وفرغت مما بيني وبينه رجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال وما صنعت بالبغل قلت قد دفعته إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل قال أريد كرى بغلي فقد حبسه خمسة عشر يوما فقال: لا أرى لك حقا لأنه اكترى إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد الرجل البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته بما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه و حججت في تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ قال: أرى أن له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى البغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه، قال: فقلت: جعلت فداك إني قد علفته بدراهم ولي عليه علفه قال: لا لأنك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت:
فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (عقر خ) فقال: عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم