من الفسخ والابقاء ومطالبة عوض التالف.
ويمكن أن يقال: أما الرواية المذكورة فيشكل استفادة عدم الجواز الوضعي منه، بل يكفي في البأس المفهوم منها مع عدم الإذن لزوم تفويت حق الغير بدون إذنه، ولا يظهر منها الاستيجار بنحو يكون جميع المنافع أو القدر المشترك بينها ملكا للمستأجر بل يمكن أن يكون الاستيجار راجعة إلى منفعة خاصة تضاد مع عمل آخر للغير، ومن هذه الجهة احتاج إلى الإذن، وأما بالنظر إلى القواعد فقد سبق أن تمليك جميع المنافع المتصورة لا يصح لعدم القابلية للوجود في عرض واحد وأما تمليك القدر المشترك فيشكل من جهة اختلاف القيم واختلاف الأغراض فتمليكه بمنزلة تمليك القدر الجامع بين الخياطة والكتابة مثلا والظاهر عدم التزامهم بصحة مثل ذلك بل لا بد من التعيين. وعلى فرض الصحة المستأجر لا يملك خصوصيات المنافع وقيمة الجامع وأجرته غير أجرة الخاصة وقيمتها فبالإجارة لا يملك أجرتها وعلى فرض التسليم ما وجه كون تعيين المنفعة الخاصة بيد المستأجر دون المؤجر،، ولذا يقولون في بيع الكلي في المعين اختيار التعيين بيد البايع دون المشتري.
ثم نقول على فرض تسليم ما ذكر فلو عمل للغير بعنوان الإجارة ولم يجز المستأجر الأول الإجارة الثانية ولم يفسخ وأخذ عوض التالف من العامل يلزم كون العمل للغير بلا عوض حيث إنه مع عدم الإجارة لم يستحق المستأجر الأول وحيث إن المؤجر لم يكن مالكا لم يستحق أيضا وكذلك على الوجه الثاني حيث إن المستأجر الأول لا يملك تلك المنفعة المخالفة لنوع المنفعة المملكة بالإجارة وليس له الإجازة، وليس المقام من قبيل تعاقب الأيدي على العين المغصوبة حيث يكون فيه قرار الضمان على من تلف عنده اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على جواز الاستيجار بالنحو المذكور ويعبر عن الأجير فيه بالأجير الخاص ويترتب عليه ما ذكر.