ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك قال: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود ويشهدون قيمة البغل حين كراه كذا وكذا فيلزمك، قلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني فقال إنما رضي بها وأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد هذا فقال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له قل ما شئت أعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت " (1).
وقد سبق الكلام في مدلول هذه الصحيحة في كتاب البيع والغرض من ذكرها هنا الاستدلال بها على أصل ضمان الدابة مع التلف وضمان نقصانها ولزوم أجرة المثل مع أن العين المستأجرة مع عدم التعدي غير مضمونة، ويستفاد من قوله فيها على المحكي إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك أن القول قول المالك في الاختلاف في القيمة مع أن مقتضى الأصل براءة ذمة الغارم بالنسبة إلى الزيادة كما في سائر الموارد، وربما يحتمل كون الحكم فيها كذلك تخصيصا كما احتمل في كون المدار قيمة يوم المخالفة إن استظهرناه منها مع أن المشهور في تضمين القيميات قيمة يوم التلف، ولعل قوله قدس سره: " وفي رواية إشارة " إلى ما في هذه الصحيحة.
(ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر).
أما استحباب المقاطعة وإن كان التعبير في غالب الكلمات بكراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع فاستدل عليه بخبر مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله عليه السلام " من كان يؤمن