لو ادعى عليه التفريط، وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة).
أما صورة الاختلاف في رد العين فلا إشكال في أن القول قول المالك لأصالة عدم الرد وأما صورة الاختلاف في قدر الشئ المستأجر فالقول قول من يدعي الأقل سواء، كان هو المالك أو المستأجر ولعل التعبير في المتن بقوله: وكذا الخ من جهة الغلبة وذلك لأصالة عدم الزيادة على ما اتفقا عليه، ومن هذه الجهة يقدم قول المستأجر لو اختلفا في قدر الأجرة، وأما لو ادعى المؤجر على المستأجر التفريط ففيه خلاف، قد يقال بعدم الضمان من جهة قاعدة الأمانة وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان " (1).
وخبر بكر بن حبيب " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (2) وخبره الآخر عنه أيضا " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته " (3).
وخبر أبي بصير المروي عنه أيضا لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " (4).
وفي قبالها أخبار أخر كحسن الحلبي عنه أيضا " في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فهو ضامن فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله " (5) وخبر أبي بصير عنه أيضا " سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه قد سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه قد سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ " (6).