وهو البيع والإجارة والصلح والخلع والنكاح، الثاني عقد جائز من الطرفين وهو الوكالة والشركة والمضاربة والجعالة، فلكل منهما فسخ العقد في هذه، الثالث عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن فإنه لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، والكتابة عند الشيخ جائزة من طرف العبد لأن له إن يعجز نفسه ولازمة من جهة المولى، الرابع المختلف فيه وهي السبق والرماية إن قلنا أنهما إجارة كان لازما وإن قلنا أنهما جعالة كان جائزا، ولا نعلم خلافا من العلماء في أن الوكالة عقد جائز من الطرفين انتهى كلامه رفع مقامه.
(ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل، وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به).
إذا عزل الموكل الوكيل ففيه اختلاف فذهب جماعة إلى أنه لا ينعزل إلا بإعلامه بالعزل مشافهة أو إخبار ثقة ومع عدم إمكان الاعلام يكفي الاشهاد على ذلك والمشهور بين المتأخرين أنه لا ينعزل إلا بالأعلام وقيل ينعزل بمجرد العزل، والأخبار الواردة في المسألة منها ما عن العلاء بن سيابة قال: " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك فقلت: يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالته ولا تعلمه بالعزل، فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقال في الملأ إني قد عزلته بطلت وكالته بلا أن تعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأجدر أن يحتاط فيه وهو فرج منه يكون الولد إن عليا صلوات الله عليه أتته امرأة