جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٢
إن قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين.
(وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه).
أما اعتبار كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه فمن جهة أن المعاوضة لا يتحقق بدون الملكية من غير فرق بين أن يكون المؤجر مالكا للعين وبالتبع مالكا للمنفعة أو يكون مالكا للمنفعة بالاستقلال كما لو استأجر العين بدون اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه أو اشتراط أن لا يؤجر غيره فالمالك يؤجر لنفسه والمتولي للوقف والحاكم والولي والوصي يؤجرون للغير والفضولي يؤجر للغير والنفوذ محتاج إلى الإجازة إن قلنا بصحة الفضولي في الإجارة وقد يقال: إن المراد بالملكية في المقام صحة التصرف والسلطنة على المنفعة بوجه شرعي لتدخل فيه ما إذا كان وقفا بناء على القول بعدم ملك الموقوف عليه، ويمكن أن يقال في منافع الموقوفة لا بد من الالتزام بالملكية غاية الأمر في الوقف على مثل الأولاد أو صنف خاص من الانسان يكون المالك الأشخاص أو الكلي أو في الوقف على الجهات يكون المالك الجهة كوقف أرض على أن يصرف منافعها في المسجد وإن كان النظر إلى نفس العين الموقوفة ففي مثل المساجد والمدارس والخوانات الظاهر خروجها عن المملوكية فلا يصح بيعها وفي العين الموقوفة على الأولاد أو صنف خاص إن صح بيعها لطرو بعض الطوراي فلا محيص عن اعتبار المملوكية لها لأن البيع لا يتحقق بدون الملكية حيث إنه مبادلة مال بمال و المبادلة في الملكية وما أفيد من كفاية مجرد السلطنة لازمة جواز إجارة العين المستعارة إذا لم تكن العارية بنحو تكون السلطنة مختصة بنفس المستعير وجواز بيع الضيف ما أبيح له من الطعام والغذاء.
وأما إيجار المستأجر فمع عدم الاشتراط لا إشكال فيه ومع الاشتراط لا مانع من الإجارة بمعنى تمليك المستأجر المنفعة مستأجرا آخر مع حفظ المباشرة واستيفاء المستأجر الأول المنفعة كما لو أباح المستأجر الثاني المنفعة للمستأجر الأول أو ملكه بعوض،
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476