جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧
أنه لو قال: وكلتك في بيع داري فباعه صح بيعه، والظاهر ذلك وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله والرضي الباطني لا يكفي في القبول.
ويمكن أن يقال إن كان الإذن الضمني في قوله " وكلتك " كافيا فلا إشكال من جهة حصول البيع مأذونا فيه، وإن لم يكن كافيا فلا يبعد تحقق القبول والبيع الموكل فيه بنفس البيع نظير بيع صاحب الخيار العين المبيعة حيث قالوا بنفس البيع يتحقق الفسخ والبيع من أن نفوذ البيع مترتب على الفسخ، وأما الصحة مع عدم الالتفات إلى النيابة فمشكلة جدا بل النيابة من الأمور القصدية ونظير هذا معاملة الطهارة مع مستصحب النجاسة في صورة قيام البينة على التطهير وعدم التفات المعامل بقيام البينة وكون البينة على خلاف الواقع.
ومما ذكر ظهر عدم تحقق الوكالة مع التبرع فالتعبير بعدم الحكم للوكالة مع التبرع لا يخلو عن مسامحة.
وأما اشتراط التنجيز وعدم الصحة مع التعليق على شرط أو صفة فقد ادعى الاجماع عليه كسائر العقود وليس وجه الاشتراط منافاة الانشاء مع التعليق كما قرر في محله، نعم من لا يتوجه إلى الاجماعات يشكل عليه والاشتراط في العقد وأما الإذن الايقاعي فلا مانع فيه ولذا قد يقال بصحة العمل الموكل فيه مع التعليق بملاحظة الإذن الضمني فيه والمعروف أنه لا مانع من التوكيل بنحو التنجيز وتأخير التصرف إلى مدة فتارة يقول الموكل إن جاء رأس الشهر فأنت وكيل وأخرى يقول: أنت وكيل بدون التعليق ولا تتصرف إلى رأس الشهر ففي الصورة الأولى لا تصح للتعليق وفي الثانية تصح فالصورة الأولى نظير الوجوب المشروط والثانية نظير الوجوب المعلق ومن استشكل في الوجوب المعلق ويقسم الوجوب بين المطلق والمشروط فقط يشكل عليه قبول هذا الفرق.
وأما جواز الوكالة من الطرفين الموكل والوكيل فالظاهر عدم الخلاف فيه قال في التذكرة العقود أربعة أضرب: عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحد المتعاقدين
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476