أنه لو قال: وكلتك في بيع داري فباعه صح بيعه، والظاهر ذلك وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه مع أنها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله والرضي الباطني لا يكفي في القبول.
ويمكن أن يقال إن كان الإذن الضمني في قوله " وكلتك " كافيا فلا إشكال من جهة حصول البيع مأذونا فيه، وإن لم يكن كافيا فلا يبعد تحقق القبول والبيع الموكل فيه بنفس البيع نظير بيع صاحب الخيار العين المبيعة حيث قالوا بنفس البيع يتحقق الفسخ والبيع من أن نفوذ البيع مترتب على الفسخ، وأما الصحة مع عدم الالتفات إلى النيابة فمشكلة جدا بل النيابة من الأمور القصدية ونظير هذا معاملة الطهارة مع مستصحب النجاسة في صورة قيام البينة على التطهير وعدم التفات المعامل بقيام البينة وكون البينة على خلاف الواقع.
ومما ذكر ظهر عدم تحقق الوكالة مع التبرع فالتعبير بعدم الحكم للوكالة مع التبرع لا يخلو عن مسامحة.
وأما اشتراط التنجيز وعدم الصحة مع التعليق على شرط أو صفة فقد ادعى الاجماع عليه كسائر العقود وليس وجه الاشتراط منافاة الانشاء مع التعليق كما قرر في محله، نعم من لا يتوجه إلى الاجماعات يشكل عليه والاشتراط في العقد وأما الإذن الايقاعي فلا مانع فيه ولذا قد يقال بصحة العمل الموكل فيه مع التعليق بملاحظة الإذن الضمني فيه والمعروف أنه لا مانع من التوكيل بنحو التنجيز وتأخير التصرف إلى مدة فتارة يقول الموكل إن جاء رأس الشهر فأنت وكيل وأخرى يقول: أنت وكيل بدون التعليق ولا تتصرف إلى رأس الشهر ففي الصورة الأولى لا تصح للتعليق وفي الثانية تصح فالصورة الأولى نظير الوجوب المشروط والثانية نظير الوجوب المعلق ومن استشكل في الوجوب المعلق ويقسم الوجوب بين المطلق والمشروط فقط يشكل عليه قبول هذا الفرق.
وأما جواز الوكالة من الطرفين الموكل والوكيل فالظاهر عدم الخلاف فيه قال في التذكرة العقود أربعة أضرب: عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحد المتعاقدين