الردع كاف في الامضاء حيث إن بناء العقلاء إذا كان بحيث لا يحتمل عندهم خلافه يكون عدم الردع كافيا في الامضاء خرج ما خرج بالدليل هذا غاية ما يمكن أن يقال بتقريب بعض الأكابر قدس سره ويؤيده أنه لو فعل ما يخالف نظر المولى بإذن منه يكون الإذن مؤاخذا على الفعل وليس إلا من جهة أن الفعل الصادر بإذن الآذن يعد فعل الآذن ومن وهذه الجهة قد يقوى صحة معاملات الصبي الغير البالغ إذا كانت بإذن الولي أو إذن المالك حيث إن المعاملة معاملة الولي أو المالك وعلى هذا فلا بد من قيام الدليل على اعتبار المباشرة وقد ذكروا موارد مسلمة اعتبار المباشرة فيها منها الصلوات الواجبة على الحي ولو بمثل النذر والعهد إلا في ركعتي الطواف الواجب مع العجز عن المباشرة بل ظاهر جماعة عدم جواز النيابة في النوافل إلا في ركعتي الطواف المندوب مع العجز وإلا في الصلاة للزيارة عن الغير بناء على كونها نيابة عن المنوب عنه في الزيارة وكذلك الصوم وقد يقال في الصلاة الواجبة بالاستيجار وكذا الصوم الواجب به لا تجور الاستنابة إلا بإذن المستأجر لأن الظاهر من المستأجرين اعتبار المباشرة، ويمكن المنع حيث إن الفعل في حد ذاته قابل للنيابة فمع عدم التقييد لا مانع كما لو استأجر بغير الصلاة والصوم، وأما الوكالة في البيع والنكاح فلا إشكال ولا خلاف في صحتها.
وأما الطلاق فالظاهر عدم الاشكال في قبوله للوكالة ولعل التعبير في قوله - قدس سره - على الأصح من جهة أن الطلاق للحاضر قد وقع الخلاف فيه فالمحكي عن الشيخ والقاضي والتقي المنع لقوله عليه السلام " الطلاق بيد من أخذ بالساق (1) " وإطلاق خبر زرارة " لا تجوز الوكالة في الطلاق (2) " والرواية الأولى محمولة على أن أمر الطلاق مباشرة أو وكالة إلى الأخذ بالساق. والرواية الثانية لا مجال للأخذ بها، وتقييد ما دل على جواز الوكالة في الطلاق بالغائب لقصور السند ولزوم كون الباقي تحت العام أو المطلق أكثر من الخارج فتدبر فالظاهر عدم الاشكال في صحة الوكالة للغائب على الطلاق