جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨١
لأنه يقال أصالة الصحة تثبت الآثار المترتبة على البيع بلا انتظار أمر والبيع الفضولي لا أثر له بل هو قابل لأن يترتب عليه الأثر بالإجازة ألا ترى أنه لو غسل أحد الثوب المتنجس بالبول بالماء القليل وشك في غسله مرة أو مرتين هل يستشكل في طهارته بأن الأصل عدم تحقق الغسلة الثانية، ولا ينافي هذا أصالة الصحة وكذا لو تصدى أحد تغسيل الميت وشك في أنه غسله بالقراح أو اكتفى بالغسل بماء السدر وبماء الكافور بأن يقال الأصل عدم تحقق الغسل الأخير ولا ينافي هذا مع أصالة الصحة إلا أن يقال:
لما كان مصب الدعوى التوكيل على النحو الذي يدعيه الوكيل فالقول قول الموكل للأصل والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال، ثم إنه بعد تصديق الموكل والحكم بفساد البيع لعدم الوكالة فيه وعدم إمضاء المالك إن كانت العين موجودة تستعاد وإن كانت تالفة فإن كانت مثلية يؤخذ المثل بدل التالفة وإن كانت قيمية يؤخذ قيمتها و كذا مع تعذر الاستعادة فإن كانت موجودة ولم يصدق المشتري الوكيل فالموكل يسترجع العين من كل من كانت عنده ويرجع المشتري على الوكيل بالثمن إن دفعه إليه، و إن صدقة فقد يقال: يرجع المشتري إلى الوكيل بالثمن إن دفعه إليه فإن كانت قيمة العين أقل من الثمن يأخذ بمقدار قيمة العين بعنوان التقاص والباقي يجب رده إلى الموكل باعتقاد الوكيل وإقراره ولا يجوز للمالك أخذه لاقراره بعدم وقوع ما وقع مطابقا لما وكل فيه فلا بد للوكيل من الدس في ماله وإن كانت أكثر من الثمن يأخذ الثمن بقصد التقاص والزائد عليه مال للمشتري على المالك محروم منه.
ويمكن أن يقال: إذا حلف المالك وأخذ المال فمقتضى بعض الأخبار في باب القضاء سقوط الحق الدنيوي فلا مجال للتقاص فكيف يجوز للوكيل دفع الثمن وأخذ المشتري الثمن بعنوان التقاص هذا في صورة اعتراف المشتري بوكالة الوكيل، وأما لو أنكر المشتري الوكالة وبنى على أن الوكيل باع ملك نفسه من دون وكالة فقد يقال بأنه ليس للمالك الرجوع إلى المشتري وإن كانت العين موجودة عنده في صورة عدم البينة والاكتفاء باليمين من طرف المالك ويرجع المالك إلى خصوص الوكيل بالمثل أو القيمة لحيلولته بين المالك والعين الموجودة عند المشتري إلا أن يدعي المالك على
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476