العقد أصلا من جهة عدم صحة المعاوضة بخلاف ما لو كانت قابلة فاتفق التلف السماوي من غير فرق بين ما كان قبل القبض أو بعد القبض لكن الحكم المذكور كأنه من المسلمات بينهم وظاهر كلماتهم أن الأجرة من حين العقد مملوكة للموجز بتمامها وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما في تلف المبيع قبل القبض وقد يفرق بين تلف المبيع قبل القبض والتلف في باب الإجارة حيث إن المبيع قبل القبض مال موجود قوبل بالعوض فبالتلف يعرض البطلان فلو تصرف البايع في الثمن قبل البطلان تصرف في ملكه وتلف العين المستأجرة كاشف عن عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة فلم ينتقل ما يقابلها إليه فتصرفه في ما يقابلها تصرف فضولي في ملك الغير.
ويمكن أن يقال: لازم هذا القول بالبطلان في بعض صور تلف المبيع قبل القبض أو بعد القبض كما لو باع الدابة فماتت بلا فصل قبل القبض أو بعد القبض فإن مالية الدابة بالقابلية للركوب أو الحمل فإذا كانت في علم الله غير قابلة فلا مالية لها وما لا مالية له لا يقابل بالمال فلم يصح البيع، من أول الأمر وفي صورة امتناع المؤجر من التسليم إلى انقضاء مدة الإجارة فالمعروف بطلان الإجارة بمعنى انفساخ العقد قهرا تنزيلا له منزلة التلف قبل القبض في البيع، ولا يخفى الاشكال فيه حيث إن القول بالبطلان في البيع من جهة النص فلا مجال للتعدي إلى غير مورده فالأظهر عدم الفرق بين منع المؤجر ومنع الظالم وفي صورة منع الظالم لا نجد فرقا بين المنع قبل القبض أو بعد القبض فمقتضى القاعدة في هذه الصورة بقاء الإجارة على الصحة واللزوم والرجوع إلى المانع سواء كان هو المؤجر أو الظالم وسواء كان قبل القبض أو بعد القبض لكن المشهور خلاف ما ذكر.
وأما صورة انهدام المسكن فمع عدم القابلية للبقاء مقتضى القاعدة بطلان العقد من أول الأمر لعدم المنفعة حتى يقابل مع الأجرة، وأما مع القابلية وطرو الانهدام لآفة سماوية ففي الشرايع كما في المتن اختيار الفسخ للمستأجر ومع إعادة المسكن بفعل المؤجر أو بالزام المستأجر لا خيار إلا من جهة التأخير وتخلل عدم الانتفاع بمقدار