به أحد بل الضمان للعين ليس غير أم يكون إتلافا لنفس العين ليس غير فيكون كصورة تعذر الاستيفاء لا كصورة استيفاء المنفعة، ويتضح هذا في صورة كون العين المتلفة مثلية فمع رد المتلف المثل هل يمكن أن يلتزم بلزوم رد قيمة المنفعة المتصورة للعين في سنين متمادية وهذا الكلام يجري في صورة إتلاف الغير للعين المستأجرة.
(وأن تكون المنفعة مباحة فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد، ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيشترط، ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه).
أما اشتراط كون المنفعة مباحة فقد تقدم الكلام فيه في المكاسب المحرمة.
وأما عدم صحة استيجار الآبق فقد علل بالسفه ولا يفيد ضم شئ إليه كالبيع لحرمة القياس ويمكن أن يقال: مع القطع أو الاطمينان بعدم الرجوع تكون المعاملة سفهية ومع الاحتمال لا تكون سفهية، غاية الأمر مع الرجوع يستوفى منه المنفعة والعمل ومع عدم الرجوع تنفسخ الإجارة أو تبطل من أول الأمر لتعذر استيفاء المنفعة.
وأما عدم ضمان صاحب الحمام الثياب فلا خلاف فيه ولا إشكال لعدم ما يوجب الضمان وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام " إنه أتي بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين (1) " وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كأن يقول " لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب الثياب فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب " (2) وأما مع استيداع الثياب عنده فحكمه حكم الوديعة فمع التفريط أو التعدي يضمن وبدون التعدي والتفريط لا ضمان، ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر لأصالة عدمه، ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع العين إلى صاحبه والمنفعة تابعة للعين وإن كان بعد