جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧
به أحد بل الضمان للعين ليس غير أم يكون إتلافا لنفس العين ليس غير فيكون كصورة تعذر الاستيفاء لا كصورة استيفاء المنفعة، ويتضح هذا في صورة كون العين المتلفة مثلية فمع رد المتلف المثل هل يمكن أن يلتزم بلزوم رد قيمة المنفعة المتصورة للعين في سنين متمادية وهذا الكلام يجري في صورة إتلاف الغير للعين المستأجرة.
(وأن تكون المنفعة مباحة فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد، ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيشترط، ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه).
أما اشتراط كون المنفعة مباحة فقد تقدم الكلام فيه في المكاسب المحرمة.
وأما عدم صحة استيجار الآبق فقد علل بالسفه ولا يفيد ضم شئ إليه كالبيع لحرمة القياس ويمكن أن يقال: مع القطع أو الاطمينان بعدم الرجوع تكون المعاملة سفهية ومع الاحتمال لا تكون سفهية، غاية الأمر مع الرجوع يستوفى منه المنفعة والعمل ومع عدم الرجوع تنفسخ الإجارة أو تبطل من أول الأمر لتعذر استيفاء المنفعة.
وأما عدم ضمان صاحب الحمام الثياب فلا خلاف فيه ولا إشكال لعدم ما يوجب الضمان وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام " إنه أتي بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين (1) " وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كأن يقول " لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب الثياب فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب " (2) وأما مع استيداع الثياب عنده فحكمه حكم الوديعة فمع التفريط أو التعدي يضمن وبدون التعدي والتفريط لا ضمان، ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر لأصالة عدمه، ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع العين إلى صاحبه والمنفعة تابعة للعين وإن كان بعد

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٣ والفقيه باب الضمان ح ٩. والتهذيب ج ٢ ص ١٧٧.
(2) الوسائل أحكام الإجارة ب 28 ح 2 من حديث إسحاق بن عمار،
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476