جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩
وأما اعتبار معلومية الأجرة في الجملة فالظاهر أنه لا خلاف فيه وإنما الكلام في أنه هل يعتبر المعلومية بالنحو المعتبر في البيع ففي ما كان الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من الكيل أو الوزن أم يكفي المشاهدة؟ الأقوى الثاني لعدم الدليل على الاعتبار والدليل على نفي الغرر في غير البيع غير مسلم فيكفي العمومات لاثبات الصحة، وقد يقال إنما تكفي المشاهدة في ما ترتفع الجهالة والغرر بها عرفا لا في مثل الموزون والمكيل ضرورة عدم كفاية المشاهدة فيهما وفي المعدود، وإلا لكفت في البيع المعلوم اعتبار عدمها فيه على وجه يرتفع فيه النزاع والخطر ويتحقق به صدق البيع المعلوم لا المجهول ويمكن أن يقال قد اعتبر في البيع الكيل والوزن والعد في صحة بيع المكيل والموزون والمعدود من جهة عدم ارتفاع الغرر المنهي في البيع إلا بها أو من جهة الأخبار الخاصة. والخبر الدال على اعتبار عدم الغرر في الباب ولو بعمومه لم يثبت اعتباره والدليل الخاص بالمقام غير موجود وليس في المقام إلا اعتبار عدم كون المعاملة جزافية كما لو لم تكن مشاهدة في البين والشاهد عليه اكتفاء بعض من يدعي اتفاقهم في المقام بالمشاهدة وتردد بعض آخر فعن الشيخ والمرتضى الاكتفاء واستحسنه في الشرايع و استشكل في الارشاد وظاهر المحقق الأردبيلي الميل إليه فليس في المقام إلا الشهرة، ثم إنه بعد تحقق عقد الإجارة يتحقق الملكية بالنسبة إلى الأجرة فمع الاطلاق أو اشتراط التأجيل يستحق المؤجر مطالبتها ويصح تأجيلها نجوما أو إلى أجل واحد كل ذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم، ويمكن أن يقال إذا اقتضى الاطلاق استحقاق المؤجر المطالبة فما معنى اشتراط التعجيل فإن الشرط في ضمن العقد التزام في ضمن الالتزام العقدي فإذا اقتضى الالتزام العقدي استحقاق المطالبة بلا انتظار مدة فما معنى الالتزام الآخر في ضمنه، وليس المقام من قبيل الوجوب المتصور فيه المراتب وكون مرتبة أشد من مرتبة أخرى فإن إطلاق العقد يقتضي استحقاق المطالبة فاقتضاء الشرط الاستحقاق من قبيل تحصيل الحاصل والاستحقاق ليس ذا مراتب، ومع الاشكال من هذه الجهة لا مجال لأن يقال فائدة الشرط استحقاق المؤجر الخيار من جهة تخلف الشرط.
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476