إعادة المسكن أو إصلاحه.
ويمكن أن يقال: إن كان انتفاء الانتفاع من جهة الانهدام بمنزلة الانتفاء من جهة عدم القابلية للانتفاع فمقتضى القاعدة بطلان عقد الإجارة ولو بالنسبة إلى بعض المدة ولا مجال للقول بالانفساخ أو الفسخ وإلا فما الوجه في الانفساخ أو الفسخ غاية الأمر توجه ضرر على المستأجر كما لو لم يتمكن من الانتفاع بالعين المستأجرة، وأما صورة إعادة المسكن أو إصلاحه فلقائل أن يقول: ما وقعت الإجارة على المسكن المعاد أو المصلح خصوصا إذا بني بغير الأجزاء السابقة وهذا ليس من قبيل إعادة المعدوم بنظر العرف حتى يقال الإعادة وإن كانت بنظر أهل المعقول مستحلية لكن العرف يجوز وقد يقال مع الانهدام وفوت أصل الانتفاع وعدم إمكان الإعادة تنفسخ الإجارة لتعذر المستأجر عليه فله من المسمى حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمستأجر فسخ الإجارة مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض إلا أن يعيد صاحبه ويمكنه منه ويتوجه عليه ما ذكر حيث إنه إن كان تعذر الانتفاع بمنزلة عدم الانتفاع لعدم القابلية فمقتضى القاعدة بطلان العقد ولو بالنسبة إلى البعض ويكون تصرف المؤجر في ما يقابله من الأجرة تصرفا في ملك الغير وهذا غير الانفساخ وما ذكر من الخيار من جهة التبعيض لا بد من الحمل على رد بعض مال الإجارة وإمساك الباقي مع عدم الفسخ لعدم المنفعة المقابلة لمجموع مال الإجارة، والكلام في إعادة المسكن أو اصلاحه هو الكلام السابق.
وأما عدم سقوط مال الإجارة لو كان بفعل المستأجر فلحصول التلف بفعله فحاله حال الظالم المانع بعد القبض فكما لا يسقط هناك مال الإجارة ويرجع المستأجر إلى الظالم كذلك هنا لا يسقط وإتلافه بمنزلة استيفاء المنفعة، ويمكن أن يقال: لا إشكال في ضمان المستأجر المتلف للعين المستأجرة بالنسبة إلى العين لقاعدة من أتلف وهل إتلافه للعين يكون إتلافين إتلاف للعين وإتلاف للمنفعة فيكون ضامنا للعين بالنسبة إلى المؤجر وليس ضامنا للمنفعة لأنها ملك له ولازم هذا أن يكون المتلف للعين القابلة للمنفعة سنين متمادية ولم تكن مستأجرة لأحد ضامنا غارما للعين ولتلك المنفعة ولا أظن أن يلتزم