ونحوه خبر على ابنه وخبر سهل وخبر أبي بصير والخبر الآخر " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها الرجل قال له أن يأخذ بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك (1) ".
(وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي، ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على الظالم، ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر).
أما عدم جواز التعدي فلأنه تصرف في ملك الغير غير مجاز، وأما الضمان فلما سبق من الأخبار ومنها صحيح أبي ولاد وفيه " أرأيت إن عطب البغل أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (2)؟
فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه " (3) وفي صحيح الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابته [دابة خ ل] إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن - الحديث " (4).
وأما بطلان الإجارة بتلف العين قبل القبض أو امتناع المؤجر من التسليم ففي صورة تلف العين حكم بالبطلان من جهة أن استيفاء المنفعة أحد العوضين فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع فاستيفاء المنفعة هنا كالقبض في البيع، ويمكن أن يقال إن قلنا في البيع بانفساخه من جهة تلف المبيع فهو من جهة النص ولا وجه لمقايسة باب الإجارة بباب البيع، نعم لو كانت العين غير قابلة لاستيفاء المنفعة أمكن القول ببطلان - 29 -