جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤
ونحوه خبر على ابنه وخبر سهل وخبر أبي بصير والخبر الآخر " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها الرجل قال له أن يأخذ بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك (1) ".
(وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي، ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على الظالم، ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر).
أما عدم جواز التعدي فلأنه تصرف في ملك الغير غير مجاز، وأما الضمان فلما سبق من الأخبار ومنها صحيح أبي ولاد وفيه " أرأيت إن عطب البغل أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (2)؟
فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه " (3) وفي صحيح الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابته [دابة خ ل] إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن - الحديث " (4).
وأما بطلان الإجارة بتلف العين قبل القبض أو امتناع المؤجر من التسليم ففي صورة تلف العين حكم بالبطلان من جهة أن استيفاء المنفعة أحد العوضين فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع فاستيفاء المنفعة هنا كالقبض في البيع، ويمكن أن يقال إن قلنا في البيع بانفساخه من جهة تلف المبيع فهو من جهة النص ولا وجه لمقايسة باب الإجارة بباب البيع، نعم لو كانت العين غير قابلة لاستيفاء المنفعة أمكن القول ببطلان - 29 -

(١) الوسائل كتاب الإجارة ب ١٨ ح ١.
(٢) الدبر بالتحريك: الخراجة ومنه جمل أدبر كما في المغرب، وغمز الدابة:
مالت من رجلها كما في القاموس.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٩١ والتهذيب ج ٢ ص ١٧٦.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢٩٠.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476