لو آجر العين المشتركة ولم يجز الشريك في سهمه.
وأما كون العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي فلكون العين مأذون التصرف وبناؤهم على أن كل ما أذن التصرف فيه يكون أمانة سواء كان الإذن من قبل الشرع فيكون أمانة شرعية أو من قبل المالك فيكون أمانة مالكية ولكن اشتهر في المقبوض بالسوم كونه مضمونا وكذلك الطبيب والبيطار بل قد يقال المصداق العرفي للأمانة خصوص الوديعة ويدل على عدم الضمان في باب الإجارة صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام " سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ قال: إن كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ (1) ".
وصحيح الحلبي " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بثر فهو ضامن لأنه لم يستوثقها (2) " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، وظهر مما ذكر حكم صورة التعدي والتفريط ولزوم الضمان فإعطاء الغير مع اشتراط أن لا يركب غيره تعد وعدم استيثاقها تفريط، وقد حكم في كل منهما بالضمان وربما يظهر من هذا الصحيح الضمان بمجرد التفريط ولو في غير باب الإجارة كالوديعة والعارية.
(وشرائطها خمسة: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف، وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا، وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن، وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل، ويصح تأجيلها نحو ما أو إلى أجل واحد).
أما شرطية كون المتعاقدين كاملين جائزي التصرف فقد سبقت في كتاب البيع لعدم الاختصاص بالبيع فلا حاجة إلى التعرض.