جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
لو آجر العين المشتركة ولم يجز الشريك في سهمه.
وأما كون العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي فلكون العين مأذون التصرف وبناؤهم على أن كل ما أذن التصرف فيه يكون أمانة سواء كان الإذن من قبل الشرع فيكون أمانة شرعية أو من قبل المالك فيكون أمانة مالكية ولكن اشتهر في المقبوض بالسوم كونه مضمونا وكذلك الطبيب والبيطار بل قد يقال المصداق العرفي للأمانة خصوص الوديعة ويدل على عدم الضمان في باب الإجارة صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام " سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ قال: إن كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ (1) ".
وصحيح الحلبي " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بثر فهو ضامن لأنه لم يستوثقها (2) " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، وظهر مما ذكر حكم صورة التعدي والتفريط ولزوم الضمان فإعطاء الغير مع اشتراط أن لا يركب غيره تعد وعدم استيثاقها تفريط، وقد حكم في كل منهما بالضمان وربما يظهر من هذا الصحيح الضمان بمجرد التفريط ولو في غير باب الإجارة كالوديعة والعارية.
(وشرائطها خمسة: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف، وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا، وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن، وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل، ويصح تأجيلها نحو ما أو إلى أجل واحد).
أما شرطية كون المتعاقدين كاملين جائزي التصرف فقد سبقت في كتاب البيع لعدم الاختصاص بالبيع فلا حاجة إلى التعرض.

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٧٦.
(٢) في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ " لم يستوثق منها ".
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476