وأما القول الأخير فلم يعثر بمدرك له إلا ما قيل من وجود رواية بذلك ومجرد هذا لا يوجب رفع اليد عما ورد في المقام مع أنه قد عمل به من لم يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار.
وأما بطلان الوكالة بالموت والجنون والاغماء من غير فرق بين عروضها للموكل أو للوكيل فادعي الاجماع عليه وهو العمدة وأما الوجوه المذكورة للبطلان مع قطع النظر عن الاجماع فغير ناهضة فاستدل للبطلان بموت الموكل بأن جواز تصرف الوكيل منوط بالإذن وبالموت يرتفع الإذن وفيه أنه كيف يرتفع الإذن وقد يصحح تقرب الميت إلى الله تعالى بالعبادات المأتي بها نيابة عنها برضاه في عالم الآخرة مع أنه لم يصدر منه عمل لا بالمباشرة ولا بالتسبيب وبأن المال الموكل فيه بعد الموت ينتقل إلى الوراث.
وفيه أنه لا مانع في الثلث الذي يكون راجعا إليه نعم مع عروض الجنون لما خرج الموكل أو الوكيل عن الأهلية للتصرف تبطل الوكالة وعودها بعد الإفاقة يحتاج إلى الدليل والعمدة الاجماع ومع تلف ما يتعلق به الوكالة لا شبهة في بطلان الوكالة لانتقاء الموضوع.
(ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. وكذا لو تعذر استعادتها).
وجه تقديم قول الموكل أنه موافق بأصالة عدم التوكيل على النحو الذي يدعي الوكيل ويشكل من جهة ادعاء الموكل الخيانة في بعض الصور كأن يدعي أن الوكيل مع التفاته إلى عدم الإذن بذلك القدر باع به والوكيل أمين بل لا يبعد التمسك بأصالة الصحة في فعل الوكيل.
لا يقال: بيع الوكيل لا يكون باطلا بل يكون فضوليا يحتاج إلى الإجازة والبيع الفضولي صحيح، فدعوى الموكل ليس مخالفا لأصالة الصحة.
- 30 -