واحد بخلاف الأول فإن الوقت في قول السائل أولا " ما لم يمضي الوقت " هو وقت دفع الأجرة لا وقت الإجارة وكذا قوله عليه السلام على المحكي " إن كان لها وقت مسمى " فإن مدة الإجارة ليس لها وإنما عليها إمضاؤها بخلاف وقت الأجرة وكذا حسن المقابلة بين الشرطيتين فإن المراد من الأولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الأجرة والمراد من قول " لم تبلغه " أنها لم تبلغها أجرته ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما ويكون قوله عليه السلام على المحكي " فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت " على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية وعلى هذا المعنى تكون الرواية دالة على بطلان الإجارة بموت المؤجر، ولا يخفى أن ما ذكر لتقريب المعنى الثاني ليس بحيث توجب الظهور في المعنى الثاني بل في مصابيح العلامة الطباطبائي قدس سره أن الظاهر هو المعنى الأول وقوله عليه السلام " إن كان لها وقت لم تبلغه " كالصريح في عدم بلوغ الوقت والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد وفي بعض النسخ مكان " لم تبلغه " " لم تبلغ " والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل قوله " بقدر ما بلغت " على إرادة النسبة ليس بهذه المثابة، ثم قال ويحتمل عود الضمير في قوله " بلغت " إلى الورثة دون الامرأة فيكون المراد بقية المدة التي صارت للورثة وفي قول السائل " هل يجب الخ " دلالة واضحة على إرادة المدة دون الأجل المضروب لدفع الأجرة والأمر في باقي القرائن هين، قوله قدس سره " و يحتمل عود الضمير الخ " لدفع الاستبعاد الناشي من إرجاع الضمير إلى المرأة الموجبة للحمل على إعطاء الورثة بنسبة ما بلغت مع أن المعطى حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت.
ويمكن أن يقال على فرض عدم ظهور الرواية في المعنى الأول لا أقل من الاجماع ومعه لا مجال لرفع اليد عما دل على لزوم العقد وبقائه، وقد يقال إن الرواية ظاهرة على التقدير الأول أيضا في الفسخ بأن يكون المراد إن كان للإجارة وقت مسمى ولم تبلغه المرأة أي لم تبلغ شيئا منه بقرينة الشرطية الثانية على معنى أنها آجرت إلى مدة معلومة فماتت حال الإجارة قبل أن تبلغ شئ من المدة فالحكم فيه أن