جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦
واحد بخلاف الأول فإن الوقت في قول السائل أولا " ما لم يمضي الوقت " هو وقت دفع الأجرة لا وقت الإجارة وكذا قوله عليه السلام على المحكي " إن كان لها وقت مسمى " فإن مدة الإجارة ليس لها وإنما عليها إمضاؤها بخلاف وقت الأجرة وكذا حسن المقابلة بين الشرطيتين فإن المراد من الأولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الأجرة والمراد من قول " لم تبلغه " أنها لم تبلغها أجرته ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما ويكون قوله عليه السلام على المحكي " فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت " على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية وعلى هذا المعنى تكون الرواية دالة على بطلان الإجارة بموت المؤجر، ولا يخفى أن ما ذكر لتقريب المعنى الثاني ليس بحيث توجب الظهور في المعنى الثاني بل في مصابيح العلامة الطباطبائي قدس سره أن الظاهر هو المعنى الأول وقوله عليه السلام " إن كان لها وقت لم تبلغه " كالصريح في عدم بلوغ الوقت والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد وفي بعض النسخ مكان " لم تبلغه " " لم تبلغ " والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل قوله " بقدر ما بلغت " على إرادة النسبة ليس بهذه المثابة، ثم قال ويحتمل عود الضمير في قوله " بلغت " إلى الورثة دون الامرأة فيكون المراد بقية المدة التي صارت للورثة وفي قول السائل " هل يجب الخ " دلالة واضحة على إرادة المدة دون الأجل المضروب لدفع الأجرة والأمر في باقي القرائن هين، قوله قدس سره " و يحتمل عود الضمير الخ " لدفع الاستبعاد الناشي من إرجاع الضمير إلى المرأة الموجبة للحمل على إعطاء الورثة بنسبة ما بلغت مع أن المعطى حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت.
ويمكن أن يقال على فرض عدم ظهور الرواية في المعنى الأول لا أقل من الاجماع ومعه لا مجال لرفع اليد عما دل على لزوم العقد وبقائه، وقد يقال إن الرواية ظاهرة على التقدير الأول أيضا في الفسخ بأن يكون المراد إن كان للإجارة وقت مسمى ولم تبلغه المرأة أي لم تبلغ شيئا منه بقرينة الشرطية الثانية على معنى أنها آجرت إلى مدة معلومة فماتت حال الإجارة قبل أن تبلغ شئ من المدة فالحكم فيه أن
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476