نعم مع اشتراط أن لا يؤجر غيره وقلنا بصحة هذا الشرط ليس له أن يؤجر غيره بناء على أن الشرط المذكور يوجب سلب سلطنته.
(وأن يكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين أو بالمدة المعينة كسكنى الدار وتملك المنفعة بالعقد وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع).
ادعي الاتفاق على اعتبار تقدير المنفعة بالنحو المذكور وقد يعلل بلزوم الغرر لولا التقدير وكأنه وقع الاتفاق على اشتراط عدم الغرر في الإجارة نعم لو كانت للعين منافع متعددة قابلة للاستيفاء على البدل فقد يقال بعدم لزوم تعيين بعضها مع التساوي بل يملك الجميع ويتخير في الاستيفاء، ويمكن أن يقال تملك الجميع غير صحيح لعدم إمكان الاستيفاء، وتملك البعض الغير المعين تملك لأحد الفردين والظاهر عدم التزامهم بالصحة فيه، نعم يمكن أن يلاحظ القدر المشترك بين المنافع فيتخير في الاستيفاء لكن لو كان المعتبر عدم حصول الغرر يشكل لعدم الاكتفاء بالجامع في البيع فلو باع الجامع بين النوعين لم يحكم بالصحة وإن كانا متساوي القيمة والحاصل أن الجامع بين أفراد نوع واحد أو صنف واحد في الأعيان مع عدم الاختلاف لا مانع من بيعه والجامع بين أفراد نوع واحد أو صنف واحد مع عدم الاختلاف لا مانع في تمليكه في الإجارة، وأما الجامع بين الأنواع أو الأصناف في الأعيان فمع عدم جواز بيعه معللا بحصول الغرر يشكل تمليكه في المنافع في الإجارة إن كان المعتبر عدم الغرر فيها وإن قلنا بكفاية الخروج عن المعاملة الجزافية فلا إشكال.
وأما استقرار الأجرة مع مضي المدة القابلة لاستيفاء منفعة العين فيها ولو لم ينتفع المستأجر فلأن اللازم على المؤجر تسليط المستأجر على العين للاستيفاء وقد حصل وقد فوت المستأجر على نفسه وليس على المؤجر شئ ويدل عليه خبر ابن يقطين " سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (1) ".