والتقييد في الاكتراء بنحو وحدة المطلوب وأما مع تعدد المطلوب ولعله الغالب فلا مخالفة فيه للقواعد الشرعية، نعم كان بعض الأكابر - قدس سره - يفرق في مثل البيع بين أن يقع على الكلي الموصوف بوصف كذا وبين أن يقع على العين الخارجية الموصوفة بوصف كذا ويرى أنه لو سلم المشتري في الصورة الثانية العين الفاقدة للوصف سلم المبيع و للبايع خيار تخلف الوصف بخلاف الصورة الأولى فلو سلم الفاقد للوصف فيها سلم شيئا مباينا للمبيع ولو كان بنحو تعدد المطلوب، ولعله يظهر من هذه الرواية الصحيحة خلافه.
وأما ما ذكر من أنه غير محل الفرض فهو حق لكنه يستفاد من الخبرين أنه مع شرط الايصال أو التقييد ينقص من الكرى شئ وليس بحيث لا يستحق المكاري شيئا.
وأما ما في كلام ثاني الشهيدين من أنه مع بطلان الإجارة يثبت أجرة المثل فيشكل حيث إنه مع وحدة المطلوب ومباينة ما وقع لما تعاقدا عليه كيف يستحق أجرة المثل إلا أن يثبت بالتعبد، وكيف كان ففي الرواية الأولى كفاية وقد يستشكل في الصحة من جهة التعليق والجهالة والابهام وأنه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة ومن هنا كان خيرة المحقق الثاني وغيره من المتأخرين البطلان وطرح الخبر أو الحمل على الجعالة وأجيب بمنع التعليق في العقد إذ ليس المراد منه الإجارة بالمقدار الناقص لو نقص بل أقصاه التعليق في الشرط وهو النقص من الأجرة ولا دليل على بطلانه فيه إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد، ويمكن أن يقال: التكاري المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير إدخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين وعلى تقدير التأخير مقدارا آخر ولا إشكال في أنه نظير البيع بثمنين أو أزيد والنحو الآخر أن يكون الكرى معينا ليس غير واشترط براءة ذمته على تقدير التأخير وهذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد وليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحته فإن بنينا على حفظ القواعد وعدم التخصيص فيها فلا بد من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة وإن كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا، و