المستأجر استيفائها لأنه ما عقد على ملك الوارث وإذا مات المستأجر لم يكن إيجاب الأجرة في تركته، ولا يخفى ما فيه فإن المنتقل إلى الورثة الملك المسلوب المنفعة في طرف المؤجر وفي طرف المستأجر إن كانت الأجرة عينا خارجية فهي ملك المؤجر أو وارثه ولا تربط بورثة المستأجر، وإن كانت دينا تنتقل تركة المستأجر إلى الوارث بعد خروج الدين واحتج للقول الثاني بأن الإجارة من العقود اللازمة ومن شأنها أن لا تبطل بالموت ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود، وبما رواه في التهذيب عن إبراهيم الهمداني قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عنه انقضائها لا يقدم لها شيئا من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام إن كان لها وقت مسمى لم تبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة و إن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى (1) " وبهذا المضمون أيضا رواية إسحاق بن أحمد الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام ولا يخفى أن الرواية على فرض تمامية دلالتها تكون أخص من المدعي لأنها متعرضة لخصوص موت المؤجر وتقريب دلالتها على عدم بطلان الإجارة بالموت بأن يكون المراد من قوله عليه السلام على المحكي وقت مسمى لم تبلغه على ما في بعض النسخ أو لم تبلغ على نسخة أخرى مدة الإجارة بقرينة ذكر الوقت في كلام السائل حيث قال: " هل يجب على ورثتها إلى آخر " ويكون قوله عليه السلام على المحكي وإن لم تبلغ ذلك بيانا للشرطية الأولى لا مقابلا لها ويكون المراد من قول فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت بنسبة ما بلغت فإن المعطى حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت، و احتمل في الرواية معنى آخر وهو أن يكون المراد من الوقت المذكور النجم المضروب لدفع أبعاض الأجرة وهو انقضاء السنة ويؤيده أن وقت الإجارة مفروض في السؤال فلا يقبل التشكيك والاحتمال حتى يحتاج إلى الاشتراط وكذا عدم بلوغها ذلك الوقت بل قيل: إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت فإن المتكرر منه معنى
(٤٥٥)