وأما ما ذكر من أن كل ما يصح الانتفاع به الخ فإن كان النظر فيه إلى عدم الصحة فيما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاتلاف فيرد عليه أنه بعد ما كانت العارية عقدا ثمرتها التبرع بالمنفعة ليس غير لا يدخل مثل ما ذكر في العارية وإن كان النظر فيه إلى اخراج ما ليست له منافع محللة قابلة لتوجه العقلاء كان الأنسب التعبير بأن كل ما يجوز الانتفاع به الخ والأمر سهل.
وأما الاقتصار على ما يؤذن له فلا اشكال فيه إلا أنه لا يلزم التصريح بل الاطلاق كاف إلا أن يكون في البين انصراف ولو اختلف المعير والمستعير في التفريط فالمعروف أن القول قول المستعير لكونه أمينا وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام صاحب العارية والوديعة مؤتمن " (1) ونحو غيره ومقتضى الأمانة قبول قوله كما سبق في الوديعة ولو اختلفا في رد العارية فالمعروف أن القول قول المعير لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر والايتمان لا يقتضي تصديقه في الرد وقبوله في الوديعة للنص ويشكل التفرقة حيث إن المذكور في باب الوديعة قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر مسعدة " ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت (2) " وخبر مسعدة بن زياد عنه عن أبيه أن رسول الله صلى عليه وآله و سلم قال: " ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته (2) " فإن أمكن استفادة قبول قول الأمين منهما في مقام الدعوى ففي كلا المقامين وإن لم يمكن ففي كليهما.
(ولو اختلفا في القيمة فقولان أشبههما قول الغارم مع يمينه، ولو استعار الرهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع مرتهن بماله على الراهن).
الظاهر تعيين الأخذ بقول الغارم مع يمينه إلا أن تقوم البينة لأصالة براءة ذمته من الزيادة، وما قد يقال من أن " الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال " فلا نعرف له مدركا وأما استعارة الرهن بدون إذن المالك فلا يصح بدون الإجازة وللمالك انتزاع العين، وأما مع الإجازة فإن قلنا بصحة الفضولي في المعاملات على القاعدة فلا مانع من تصحيح العارية بالإجازة.